المادة رقم 19 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

راتب التقاعد راتب للإعاشة لا يجوز حجز أكثر من ربعه إلا لنفقة الأصول أو الفروع أو الزوجات.