المادة رقم 37 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

لمجلس النقابة أن يعمل على تنمية أموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله أن يشتري العقارات وينشئ الأبنية وأن يمتلك الأسهم وبيعها وأن يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من أموال النقابة.