المادة رقم 44 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

إذا رأى مجلس النقابة أن دفع راتب التقاعد أو التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة أن يخفض الراتب أو التعويض بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية وليس من محامي أو الخلف العام الذين تنقص مقبوضاته عن حد استحقاقهم الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد المحامين) أو على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته، على أن لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد 85% من مجموع وارداته السنوية.