المادة رقم 5 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)

يعمل بهذا النظام بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.