المادة رقم 3 من نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

يطبق هذا النظام على المحامين المسجلين في سجلات المحامين المزاولين والمتدربين والمتقاعدين كافة.