المادة رقم 8 من نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

كل من يخالف أحكام هذا النظام من الفئات المشمولة به، سواء أكان ذلك بعدم تجديد سريان بطاقة أو بوليصة تأمينه الصحي، أو تجديد اشتراكه في برنامج التأمين الصحي المرعي من قبل النقابة، يخطر بضرورة القيام بذلك من قبل لجنة شؤون التأمين الصحي خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الإخطار، إذا لم يمتثل لذلك توصي اللجنة للمجلس بوقف تدريبه إذ كان متدرباً أو نقله إلى سجل غير المزاولين إن كان مزاولا، أما إذا كان متقاعدا فيتم تسديد اشتراكه في برنامج التأمين الصحي من معاشه التقاعدي.