المادة رقم 6 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

يحرم من الانتفاع بالصندوق: 1-المحامي الأستاذ الذي ينقل اسمه إلى سجل المحاميين غير المزاولين. 2- المحامي الأستاذ الذي لا يلتزم بسداد ما صرف إلى المنتفعين من أفراد أسر المحامين المتوفين. 3- المحامي المتقاعد من أي جهة كانت الذي يتقدم بطلب تسجيله و/أو إعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين. 4- المحامي الذي يتقدم بطلب انتساب لأول مرة ويزيد عمرة عن خمسين عاما.