المادة رقم 3 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

تأسس صندوق للمحامين يسمى (صندوق الزمالة) يهدف إلى تحقيق الغايات التالية: 1. تقديم المعونة العاجلة في حالة وفاة أحد المحامين الأساتذة المنتفعين المسددين لالتزاماتهم المالية خمسة وعشرون ألف دينار أردني إلى ورثة المتوفى و/أو لمن يحدده المحامي المستفيد في طلب الانتساب للصندوق قبل وفاته، على أن يتم استرداد ما يدفع لهذه الغاية من المحامين الأساتذة المنتفعين بالتساوي. 2. تقديم معونة عاجلة تعادل 50% من المبلغ المذكور في الفقرة السابقة وذلك وفق الشروط التالية: أ- في حال أصيب المحامي المستفيد من صندوق الزمالة بعجز كلي أقعده عن مزاولة المهنة. ب- يشترط حصوله على تقرير طبي من لجنة طبية مختصة و/أو لجنة طبية يعتمدها مجلس النقابة. ج. يدفع النصف الآخر من المعونة العاجلة في حالة الوفاة. د. يحق للمجلس إعادة النظر في قيمة هذه الإعانة في بداية كل سنة.