المادة رقم 12 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

يتم السحب من أموال الصندوق بموجب شيكات يوقعها المفوضين بالتوقيع من قبل المجلس.