المادة رقم 4 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية: 1-مبلغ مئة دينار أردني تدفع لمرة واحدة من المحامي مقابل اشتراكه وانضمامه إلى الصندوق و/أو يعدل المبلغ بقرار من المجلس. 2- عشرة دنانير رسم انتساب تدفع لمرة واحده. 3- خمسة وعشرون دينار أردني تدفع في بداية كل عام تسدد مع الرسوم السنوية. 4- ما يستحق على المحامي المستفيد تسديد ما نقص من الصندوق نتيجة لدفعه في السنة الماضية