المادة رقم 7 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

1-تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارية مؤلفة من خمسة أعضاء. 2- نقيب المحامين بصفته الاعتباريه رئيساً للجنة. 3- يعين مجلس نقابة المحاميين أعضاء لجنة الصندوق على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار (الجغرافية) بالتوزيع. 4- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضاءها بالانتخاب. 5- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها على أن يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة أو أي منهم بقرار يصدر بأكثرية ثلاثة أرباع المجلس.