المادة رقم 1 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.