المادة رقم 30 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

بالإضافة لاختصاصات مجلس النقابة الواردة في القانون، يختص مجلس النقابة وفق أحكام هذا النظام بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك:
أ- شراء العقارات باسم النقابة واستئجارها وإدارتها.
ب- استثمار أموال النقابة بما يحقق المحافظة على مصالحها.
ج- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك في مؤتمراتها باسم النقابة.
د- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية مجلة مُحكمة باسم (مجلة المحاماة) ويكون المجلس هو صاحب الامتياز والإصدار على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسئول.