المادة رقم 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة سنوياً من جميع المحامين المزاولين قانونياً للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المالية المستحقة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل.
ب- اختصاصات الهيئة العامة:
1- النظر في أمور المحاماة وشئونها العامة والعمل على ما يحفظ كرامتها.
2- مناقشة التقرير المالي والإداري وتصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس.
3- انتخاب مجلس النقابة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية