المادة رقم 41 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يشترط في المحامي المرشح للمجلس:-
أ- أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات،
ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد اليه اعتباره.
ج- لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة مزاولة مهنة المحاماة.
د- أن يكون قد سدد كافة التزاماته المالية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات.