المادة رقم 40 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

تجري الإنتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية