المادة رقم 19 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

مع مراعاة ما ورد في المادة ( 14 ) من هذا النظام فانه :-
أ- بعد مضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف استاذه بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة . كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه أن يترافع امام محاكم البداية تحت اشراف استاذه وباذن من المجلس . وله كذلك مراجعة دوائر الاجراء.
ب- لا يجوز للمحامي المتدرب ان يفتح مكتباً خاصاً للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه كمحامٍ بلوحة أو بأي وسيلة أخرى أو أن يستعمل كلمة ( محامٍ ) إلا باضافة كلمة متدرب اليها أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من اعمـــــال المــحـــــامــــــاة بـــــــاسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الاعمال ويوقعها باسمه الخاص .
المادة ( 20 ) :