السنة
2015
الرقم
82
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

رقم 2015/ 82

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية السادة القضاة: أسعد مبارك،عبد الله غزلان،حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين(منتدب).

الطاعنان           :  1. جورج ناصر موسى عطا الله / رام الله .

2. جابي نعيم جبرا كامل / جفنا .

                          (وكيله المحامي المناب المتدرب هيثم بكر) / رام الله .

المطعون ضده :  عبد الله يوسف داود خليل / رام الله .

                     وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

 

الاجـــــــــراءات

        هذا طعن مقدم بتاريخ 15/01/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله القاضي بشطب الاستئناف المدني رقم 306/2014 المؤرخ حسبما يتضح من محضر المحاكمة الاستئنافية في 18/09/2014 .

        وقد تلخصت اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول والاجحاف بحق (المستانف).

        تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنت ان الطعن مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه ومن غير ذي صفة خلافا لاحكام المادتين 16/أ و19/أ من نظام تدريب المحامين رقم 1 لسنة 2004 وان لائحة الطعن جاءت قاصرة في بيان موطن القصور

الكاتب                                                                                                                   الـرئيس

  ن.ط

وتحديد العيب الذي شاب الحكم محل الطعن ، فضلا عن ان قرار الشطب لا يقبل الطعن استقلالا وان الطاعن لا يملك بعد تجديد الاستئناف ان يسلك طريق الطعن بقرار الشطب امام محكمة النقض .

        وطلب بالنتيجة الحكم برد الطعن وعدم قبوله وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

        بعد التدقيق والمداولة قانونا ، ولما كان قرار الشطب محل الطعن الماثل ليس حكما نهائيا قابلا للطعن فيه بطريق النقض وفق احكام المادتين 225 ، 226 من الاصول المدنية والتجارية مما يستوجب عدم قبول الطعن لهذا السبب .

لـــذلك

نقرر عدم قبول الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلة النقض واعادة الاوراق الى مرجعها للسير فيها وفقا للاصول والقانون .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/02/2015

الكاتب                                                                                                                   الـرئيس

  ن.ط