السنة
2017
الرقم
1320
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد حلمي الكخن

وعضويــة القضــاة الســـادة : يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

 

الطعـــــــن الأول رقم 1320/2017

الطــــاعــــــــنة  :  جامعة بير زيت / بير زيت .

وكلاؤها المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة والهادي مشعل وناديا الخطيب وانطون نصار واسكندر سلامة ولبنى ابراهيم مجتمعين ومنفردين .

المطعون عليها  :  منال عايد يوسف ابو عريضة / الخليل . دورا ـ وسط البلد .

وكيلاها المحاميان نبيل مشحور و/او محمد سمارة / رام الله .

الطعـــــن الثاني رقم 1326/2017

الطاعنـــــــــة  :  شركة ترست العالمة للتأمين / البيرة .

وكيلها العام المحامي نضال طه / رام الله .

المطعون ضدها : منال عايد يوسف ابو عريضة / الخليل ـ دورا وسط البلد .

وكيلاها المحاميان نبيل مشحور و/او محمد سمارة / رام الله .

الإجـــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الاول بتاريخ 13/08/2017 والثاني بتاريخ 14/08/2017 وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 533/2016 بتاريخ 05/07/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً والحكم برد الطلبين الموحدين ذوات الارقام 103/2014 و 843/2014 واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى الاساس رقم 1208/2013 من النقطة التي وصلت اليها على ان تعود الرسم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

يستند الطعن الأول لما يلي :

1. ان استنتاج محكمة الاستئناف بان حالة المطعون ضدها الطبية لم تستقر الا بتاريخ التقرير الطبي النهائي مخالف مخالفة جسيمة للبينات المقدمة في الملف .

2. ان الدعوى مقامة بعد مضي المدة القانونية لكون ان المطعون ضدها قد اقرت باستقرار الحالة الطبية وبذلك فان محكمة الاستئناف عالجت الاقرار معالجة غير سليمة .

3. ان محكمة الاستئناف غفلت عن معالجة بان اساس الدعوى المقامة من المطعون ضدها هو المسؤولية العقدية وانه لا ينسب اي خطأ او اهمال للجهة الطاعنة وبالتالي عدم انطباق في قانون المخالفات المدنية على الدعوى ،الأمر الذي يقتضي وعند معالجته معالجة سليمة رد الدعوى عن الطاعنة .

وقد طلبت الطاعنة قبول لطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم وفسخه واصدار القرار المتفق واحكام القانون مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطعن الثاني في مجمله للقول بان القرار المطعون فيه مخالف للاصول وقد شابه قصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب نقضه . 

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية التمسا رد الطعن موضوعا ً .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان القرار الطعين يقضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الطلبين الموحدين ذوات الارقام 103/2014 و 843/2014 واعادة الاوراق الى مصدرها للسير في الدعوى الاساس 1208/2013 من النقطه التي وصلت اليها مما يخرج هذا القرار من دائرة الاحكام القابلة للطعن بالنقض وفق احكام المادتين 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يستوجب عدم قبول كلا الطعنين .

لــــــهذه الاسبـــــــاب

فاننا نقرر عدم قبول هذين الطعنين والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/09/2017 .

 

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 ن.ط