السنة
2016
الرقم
1172
تاريخ الفصل
12 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

 

 

الطــــــاعــــــنة :  شركة الطريفي للباطون الجاهز المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله.

وكيلها المحامي رياض عيسه / رام الله .

 

المطعون ضده  :  مؤيد ماجد محمد محمود / البيرة .

وكيله المحامي محمد سمارة / رام الله .

 

الاجـــــــــــراءات

 

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 757/2016 القاضي برد الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف .

يستند الطعن للأسباب الموجزة التالية :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وباطل بطلانا مطلقا وحري بالنقض وفيه تعسف بحق الطاعنة في النقض وحرمان من ممارسة حقها بالتقاضي .

2.  الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله .

طلبت الطاعنة قبول طعنها شكلا ومن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والايعاز لمحكمة الاستئناف رام الله اتخاذ المقتضى القانوني اللازم من حيث قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا و/او بالنتيجة الحكم في قبول طلب الادخال / التدخل الجبري وادخال شركة مجموعة الطريفي .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله .

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان القرار محل الطعن الصادر عن محكمة استئناف رام الله القاضي برد الاستئناف شكلا والمنصب على قرار محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 796/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية 931/2013 المقدم لادخال مدعى عليه اخر في الدعوى المذكورة لا يعد من القرارات القابلة للطعن وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ذلك ان القرارات والاحكام القابلة للطعن بالنقض هي القرارات والاحكام النهائية الفاصلة في الموضوع وفق احكام المادتين 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان الطعن الماثل يغدو مستوجبا ً عدم القبول .

 

لـــــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2017.