السنة
2018
الرقم
1090
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمطعونــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنه : شركة الاهليه للتأمين / رام الله - بواسطة فرعها في الخليل / عين ساره

وكيلها العام المحامي محمود الملاح / الخليل

المطعــــون ضـــدهما : 1- رمزي جميل رمضان نصار / الخليل

                           2- فاطمه ابراهيم محمود نيرب / الخليل

                             وكيلاهما المحاميان عفيف غطاشه و/او وسام عبد الله / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/06/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 23/04/2018 بموجب الاستئناف المدني رقم 48/2018 والقاضي قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للحكم في موضوع الدعوى وتضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

يستند الطعن لما يلي :- 

1- القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون والاصول وهناك خطأ في تطبيق القانون  وتأويله .

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا صحيحا ....

3- اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في عدم الحكم بتأييد الحكم المستانف ....

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة بانزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله( .

وحيث ان صريح المادة 192 من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارت اليها تلك الماده) .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالاحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاٌ اقر قانوناً واقعة قانونية سواء كانت موضوعيه او فرعيه او قطعيه متعلقة بالاثبات ولو كانت منهية للخصوم في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى قبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها فيكون الطعن الماثل غير مقبول .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

            تقرر المحكمه عدم قبول الطعن والزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف .

 

              حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/07/2018