السنة
2018
الرقم
1189
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : دياب محمد عبد الهادي شلالده / سعير

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات مجتمعان و/او منفردان / الخليل

المطعــــون ضـــدها : شركة حرباوي الصناعيه التجارية / الخليل

                             وكيلاها المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/07/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/05/2018 بموجب الاستئناف المدني رقم 160/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن لما يلي :- 

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله في  الاجراءات .

2- اخطأت محكمة استئناف القدس بالنتيجة التي توصلت اليها باعتبار ان الدفع بالتقادم في ملف هذه الدعوى معتمدة في ذلك على ان المطالبه المالية الواردة بلائحة الدعوى ترصدت نتيجة التعامل من تاريخ 01/01/2016 مستندة بذلك الى مجرد الادعاء الوارد في لائحة    الدعوى ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن وعدم قبوله مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة بانزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله( .

وحيث ان صريح المادة 192 من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارت اليها تلك الماده) .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالاحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاٌ اقر قانوناً واقعة قانونية سواء كانت موضوعيه او فرعيه او قطعيه متعلقة بالاثبات ولو كانت منهية للخصوم في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى رد الاستئناف موضوعاً فيكون الطعن الماثل غير مقبول .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب   محاماه .

 

              حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/07/2018