السنة
2018
الرقم
1189
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف حابس رفيفان حسني شاهين / نابلس 

                وكيله المحامي علي البكار و/أو شرين أبو صالحة

 

 

المستأنف ضده 1) محمد يوسف صادق يوسف شاهين / نابلس

                         وكيله المحامي محمد حسين

                     2) رفيفان حسني ذيب شاهين / نابلس

                           وكيله المحامي إياد الأتيرة و/أو رنين السخل

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 644/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 108/2016 والقاضي برد الطلب لانعدام السبب حيث انه تم الفصل بالدعوى الأساس المتفرع عنها الطلب.

أسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بموجب هذا الاستئناف بلائحة استئناف تضمنت سبعة بنود جميعها أنصبت على تخطئة المحكمة في عدم السير والبت في الطلب رقم 644/2016 وموضوعه التدخل و/أو الإدخال للمستأنف في الدعوى رقم 108/2016 كمدعى عليه ثاني فيها وتخطئة المحكمة في إصدارها الحكم في الدعوى الأساس ذلك أنها صدرت بطريقة مخالفة للقانون وأن المحكمة حرمت المستأنف من استكمال تقديم بيناته في الطلب وأنه كان يتوجب عليها البت في الطلب قبل إصدار الحكم في الدعوى الأساس.

الإجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 13/12/2018 تقرر رفع الجلسة للبحث بالقبول الشكلي وبجلسة 29/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وأنكارها من المستأنف ضده الأول وترك الأمر للمحكمة من المستأنف الثاني وترافع وكيل المستأنف وطلب اعتبار مرافعته وأقواله وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف ضده الأول وطلب رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والأتعاب وطلب وكيل المستأنف ضده الثاني رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وبجلسة 26/02/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة ترافع وكيل المستأنف وطلب قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإدخال المستأنف كمدعى عليه في الدعوى والزام المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وكرر وكيلا المستأنف ضدهما مرافعتهما وتم حجز الدعوى للحكم.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف تقدم بهذا الطلب المتفرع عن الدعوى الأساس رقم 108/2016 الطلب فيه التدخل و/أو الدخول كمدعى عليه ثاني بالدعوى على سند من القول بأنه شريك بنسبة مع المستأنف ضده الثاني نظير إدارته لأملاك المستأنف ضده الثاني وان أي حكم سيصدر بالدعوى سيتأثر به وبعد تكرار الطلب قدم المستأنف بينته التي تمثلت بشهادة شاهد ومبرزات خطية وبتاريخ 19/09/2018 أصدرت المحكمة قرارها بالطلب المتضمن رد الطلب لانعدام السبب وذلك لحلف المستأنف اليمين في الدعوى الأساس التي تم الفصل فيها.

 

لم يرتض المستأنف بالحكم الفاصل وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وبالرجوع إلى البينات المقدمة في ملف الطلب تجد المحكمة أن الدعوى الجزائية لا يوجد فيها ما يشير إلى أن المستأنف صاحب مصلحة في الدخول بالدعوى كمدعى عليه ثاني منضم للمدعى عليه والده أما بخصوص سندات فك الرهن فإنها كذلك لا تشير إلى أن المستأنف شريك في المشروع المقام من المستأنف ضده الثاني هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنف ضده الثاني والد المستأنف قد طلب رد الاستئناف وخاصم في تحليف اليمين ومن ثم قام برد اليمين على المستأنف ضده الأول وبذلك يكون قد أقر بأن الخصومة منعقدة بينه وبين المستأنف ضده الأول وأن لا علاقة للمستأنف بذلك خاصة وأنه المالك للأراضي الزراعية التي كانت تسقى من مياه بئر المستأنف ضده الأول وأن المستأنف وبعد حلف المستأنف ضده الأول بعد رد اليمين الحاسمة لم يعد له أية مصلحة أو صفة في الدخول بالدعوى.     

 

ومن جهة ثالثة فإن المستأنف ولأربع جلسات متتالية كان يطلب استئخار سماع البينة لحين التقرير بخصوص اليمين الأمر الذي يفيد أنه لم يكن جادا ً في الدخول بالدعوى وانما للتأجيل فقط.

وعليه فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة : -

 

الحكم

 وسندا ً لما ذكر ولعدم ورود أسباب الاستئناف وعملا ً بالمادة 223 من الأصول تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف بالنتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/02/2019

مربعنص