السنة
2018
الرقم
1014
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: جودت طاهر عبد الكريم سركجي/ نابلس

                وكيله المحامي علاء ابو جيش - نابلس.

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهم: غسان رفعت محمود شموط - نابلس

                     وكيله المحامي تحرير اصبيح / نابلس

 

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 722/2017 بتاريخ 4/7/2018 والمتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

أسباب الاستئناف

1- خطأ المحكمة في عدم اعتبار المستأنف ضده ناكل عن حلف اليمين بجلسة 4/7/2018 عملاً بالمواد 138 و 143 من قانون البينات وان محضر حلف اليمين غير موقع من المستأنف عليه وان الكاتب حسب ضبط الجلسة هو امجد ابو صلاح وعلى القرار الكاتب محمود درويش وعليه القرار مستوجب الفسخ.

2- الحكم المستأنف مخالف للقانون والمواد 172 + 174 + 175 + 176 من قانون اصول المحاكمات حيث ان مسودة الحكم غير موقعة والحكم غير معلل وغير مسبب ويشوبه القصور في اسباب الحكم وفساد في الاستدلال.

3- خطأ المحكمة في عدم افهام المستأنف عليه صيغة اليمين بجلسة 28/6/2018 التي ابدى استعداده لحلفها من خلال وكيله ولم تسأله بنفسه ان كان يرغب في حلفها ام لا.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 18/10/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله موعد الجلسة بالذات وعدم حضوره ، وتم دفع رسم الدعوى مؤجلة الرسم وبجلسة 6/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف ، وبجلسة 21/2/2019 تقرر ادخال المستأنف ضده بالمحاكمة بناء على طلب وكيلته المحامية تحرير صبيح والتي انكرت لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف مرافعته الخطية الواقعة على صفحة واحدة وطلب الحكم حسب لائحة الدعوى وقدمت وكيلة المستأنف عليه مرافعة خطية تقع على خمس صفحات والتي طلبت فيها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف تقدم بدعوى منع مطالبة ضد المستأنف عليه بالدعوى التنفيذية رقم 303/2016 و 961/2016 على سند من القول بأن المستأنف عليه حصل من المستأنف على شيكات بمبلغ (124000) دولار امريكي ومبلغ (305000) شيقل وان مبلغ المديونية الحقيقي هو (64000) دينار اردني وان المستأنف ضده قد حصل على المبلغ الحقيقي من خلال الدعاوى التنفيذية ولم يبقى له أي حق فيما تبقى بباقي مبالغ الدعاوي التنفيذية ، ولم يتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية.

وبالمحاكمة الجارية علناً ومن الجلسة الاولى وجه المستأنف اليمين الحاسمة للمستأنف عليه وتم إحضار المستأنف عليه وحلف اليمين المصورة من المستأنف واصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي برد الدعوى.

لم يرتضي المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعودة على اسباب الاستئناف وعن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم اعتبار المستأنف ضده ناكل عن حلف اليمين في جلسة 4/7/2018

تجد المحكمة أن الجلسة التي سبقتها وهي جلسة 28/06/2018  تم تأجيلها بطلب الوكيلان وأن المستأنف ضده حضر وأبدى استعداده لحلف اليمين ولا يمكن اعتباره والحالة هذه ناكلا ً عن حلف اليمين وأنه بجلسة 04/07/2018  قد حلف اليمين بالصيغة التي صورها المستأنف وعليه فإن هذا الشق من السبب الأول لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعن الشق الثاني من السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بأنه مخالف للقانون ذلك أن كاتب الضبط هو أمجد ابو صلاح وجاء على القرار الكاتب محمود درويش فإن المحكمة وبالرجوع إلى ملف الدعوى تجد أن كاتب الضبط هو امجد ابو صلاح وكاتب نسخة الحكم هو محمود درويش وبالرجوع الى المادة 23 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بفقرتها الاولى ونصها (يكون الاجراء باطلاً اذا نص القانون صراحة على بطلانه ، او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء) وعودة الى المادة 176 من ذات القانون نجدها تنص (يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى) لم تجد المحكمة فيها ما يشير الى بطلان ذلك الاجراء في حال ان وقعت من كاتب المحكمة وليس من كاتب الضبط في جلسات المحاكمة وعليه فإن هذا الشق لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم افهام المستأنف ضده صيغة اليمين الحاسمة بجلسة 28/6/2018 ولم تسأله فيما اذا كان يرغب في حلفها ام لا.

فإن المحكمة وبالرجوع إلى جلسة 14/2/2018 تجد أن وكيلة المستأنف ضده وبعد تصوير صيغة اليمين ان جلسة 21/3/218 وحتى جلسة 28/6/2018 كان المستأنف ضده يحضر الجلسات ويتم السؤال والاستفسار منه حول المبالغ الحقيقية التي سيحلف عليها وتم التوافق على الصيغة المصورة وحلفها وبالتالي فإن المستأنف علم بصيغة اليمين وحضر وابدى استعداده لحلفها وحلفها فعلاً وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده كذلك.

وعليه تقرر المحكمة :-

الحـــــــــــــكم

وسنداً لما ذكر ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب المحاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/3/2018