المادة رقم 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أحوال البطلان واستبعاده عند تحقق الغاية من الإجراء
1- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
2- لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.