السنة
2017
الرقم
1734
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطـــــاعــــــن: سعدي اسماعيل عطية العسود / إذنا / الخليل

           وكيلاه المحاميان: إسحق مسودة ووسيم مسودة / الخليل

المطعـون عليه: أكرم محمد اسماعيل نوفل / إذنا / الخليل

           وكيله المحامي: جهاد طمايزة / إذنا / الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/11/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/10/2017، في الاستئناف المدني رقم 407/2016، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، لا سيما الخطأ في تفسير حكم المادتين 145 من قانون البينات والمادة 1751 من مجلة الأحكام العدلية، وأن كافة الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية هي إجراءات باطلة، إذ تم اعتبار الطاعن ناكلاً عن حلف اليمين بالرغم من عدم تبلغه صيغتها، وليس للوكيل أن يصرح أمام المحكمة بأن موكله يرغب بالنكول، ولا يجوز له أن يصرح برغبة موكله بردها، وأخطأت المحكمة حين قررت تعديل صيغة اليمين الحاسمة المردودة على المطعون عليه، وبالتالي فإن الحكم الطعين جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم برد الدعوى و/أو إصدار الحكم المناسب، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه حسب الأصول، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الأوراق أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى المدنية رقم 628/2015 لدى محكمة صلح دورا موضوعها المطالبة بمبلغ 3900 شيكل، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة للمطعون عليه بالمبلغ المدعى به بعد أن قررت اعتبار المدعي عليه "الطاعن" ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة، الذي لم يقبل به الطاعن، فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 407/2016، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به الطاعن أيضاً وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها آنفاً.

وبالعودة لأسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حين قضت، برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه إذ جاء حكمها على خلاف ما قضت به أحكام المواد 138 و145 من قانون البينات والمادة 1751 من مجلة الأحكام العدلية الباحثة في اليمين الحاسمة.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف حملته على القول (وفي الإجراءات التي تمت أمام محكمتنا قررت المحكمة سؤال وكيل المدعي فيما إذا كان متمسكاً بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي "المطعون عليه"، وفي جلسة 14/06/2017 رد وكيل المدعى عليه اليمين الحاسمة للمدعي، وبجلسة 27/09/2017 حلف المستأنف عليه "المطعون عليه" اليمين بالصيغة الموجهة إليه … وبتدقيق المحكمة في اليمين الحاسمة التي حلفها المستأنف عليه تجد أنها قد جاءت شاملة وحاسمة للنزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وغير مخالفة للنظام العام …. وحيث أن المادة 145 قد نصت على أن من حلف اليمين الحاسمة يحكم لصالحه، وحيث أن أي سبب من أسباب الاستئناف لا يرد على الحكم الطعين ولا يجرحه).

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أصابت صحيح القانون في هذا الذي قضت به في حكمها، المستند إلى إجراءات صحيحة سليمة، ومنحت من خلالها للطاعن فرصة جديدة لتحليف خصمه اليمين الحاسمة فإن ما يوجهه الطاعن من طعن تجاه الحكم - محل الطعن - يغدو غير سند من الواقع أو القانون، بما يعني أن الحكم صدر وفق إجراءات قانونية سليمة، تتفق والأصول والقانون، وبالتالي فإن المحكمة مصدرته قد طبقت صحيح القانون لا سيما قانون البينات وأحكامه ذات الصلة على النزاع محل الطعن.

وعليه، ولما كان الحكم الطعين قد صدر بعد أن قام المطعون عليه بحلف اليمين الحاسمة وفق الصيغة القانونية المقررة، التي جاءت متعلقة بشخص من وجهت إليه وبالتالي حسمت النزاع المطروح أمام المحكمة، الذي مؤداه أن من حلفها يحكم لصالحه، لا سيما وأن الطاعن لم ينازع في صحة توجيهها أو أنه كان متعسفاً بطلبها، الأمر الذي تغدو معه كافة أسباب الطعن على غير ما أنبأت عنه الأوراق وعلى غير سند من القانون، مما يتعين معه رد الطعن الماثل.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/10/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ر