السنة
2016
الرقم
529
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل.

الطـاعــــــــــن: ناصر فيصل محمود عمرو / دورا

                   وكيلاه: المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل

المطعون ضده: تيسير حسن سليمان أبو ذريع / دورا

                   وكيله: المحامي معتز المصري / الخليل 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/04/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/03/2016 بالاستئناف المدني رقم 90/2016 والقاضي "لذلك فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا ً، على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة" حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/01/2016م .

يستند الطعن لما يلي:-

إن الحكم المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف شكلا ً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف هو حكما ً واجب النقض والإلغاء وذلك لأن الحكم المطعون فيه مبنيا ً على مخالفة القانون بشكل واضح، وعلى خطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب التالية :-

1- لقد أخطأت محكمة استئناف القدس عندما قررت رد الاستئناف شكلا ً ذلك أن محكمة بداية الخليل قد قالت كلمتها النهائية بخصوص الطلب المقدم من قبل الطاعن رقم (670/2015) .

2- لقد خالف الحكم المطعون فيه أحكام المادة (91) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي جاء فيها "1- الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إبداؤها معا ً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، 2- تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع وعليها أن تبين ما حكمت به في كل منها على حدى" .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية بتاريخ 25/04/2016 تضمنت المطالبة برد الطعن .

الـمحكمـــــــــــــــة

ولدى التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون ولما أن صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو كان الطعن مبنيا ً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله) .

وحيث أن صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة) .

وعما أفصحت عنه  المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا ً بالأحكام التي من شأنها إنهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح عدا تلك الأحكام التي تقرر حقا ً أقر قانونا ً أو واقعة قانونية سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى.

ولما أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها فيكون الحكم المطعون فيه غير فاصل في اساس النزاع ويكون الطعن الماثل غير مقبول .

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

  الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

        ن.ر