السنة
2016
الرقم
1169
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، بسام حجاوي ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

 

الجـــهه الطـــــاعـــــنه  : 1- رامي بدوي عبد المجيد حسن / رام الله

                                2- رولا عبد الرزاق رجب بيطار / رام الله

                              وكيلهما المحامي احمد البيطار / رام الله

المطعــــون ضـدهم : 1- باسل غريب محمود خليل / رام الله

                           2- اسامه غريب محمود خليل / رام الله

                           3- احسان علي سليمان خليل / رام الله

                          4- غاده غريب محمود خليل / رام الله

                           5- غدير غريب محمود خليل

                            وكيلهم المحامي معتز خليل / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 20/10/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية   رام الله بصفتها الاستئنافيه في القضية الاستئنافيه رقم 142/2016 مدني بتاريخ 03/10/2016 المتضمن عدم قبول الاستئناف .

 

    تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت المحكمة مع الاحترام في تفسير نص الماده 192/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث اتاح القانون الفرصه للأطراف الطعن في القرارات المتعلقة بوقف الدعوى وقد انصب الاستئناف على القرار الصادر في الدعوى المدنية رقم 1576/2015 القاضي بالانتقال لرؤية طلب رد الدعوى رقم 36/2016 وبذات الوقت السير في الدعوى الامر الذي يجعل من القرار الطعين من القرارات القابلة للطعن .

2- اخطأت المحكمة في عدم بحث وتطبيق المواد 90 - 91 - 92 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ يجب على المحكمة ان تتصدى لدفع عدم قبول الدعوى على استقلال .

3- اخطأت المحكمة بعدم بحث توافق القرار الصادر عن محكمة الصلح مع احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بخصوص السير بالطلب والدعوى بذات الوقت اذ متى انتقلت المحكمة لرؤية طلب رد الدعوى يتوجب عليها وقف السير بالدعوى الاساس .

4- لقد تجاوزت المحكمة طلبات الخصوم حيث انصب طلب المطعون ضدهم امام محكمة اول درجة على طلب مهله في جلسة 07/03/2016 ولم يطلب السير بالدعوى .

وبالنتيجة التمست الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعا والغاء القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لاصدار قرار متفق مع الاصول والقانون .

بتاريخ 16/11/2016 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية تقع على صفحتين انتهى في ختامها الى القول ان القرار موضوع الاستئناف الصادر به القرار المطعون به امام محكمة النقض هو قرار غير قابل للاستئناف ابتداءً حتى يكون قابلاً للطعن بالنقض و بالنتيجة طلب الوكيل رد الطعن شكلاً.

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الاوراق نجد ان القرار الطعين صادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف مدني رقم 142/2016 بتاريخ 03/10/2016 المتضمن عدم قبول الاستئناف واعتبار القرار المستأنف قراراً تمهيدياً يخرج عن اطار القرارات التمهيديه التي تجيز الماده 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 استئنافها استقلالاً .

وبالرجوع للدعوى الصلحية رقم 1576/2015 مدني والطلب المتفرع عنها رقم 36/2016 المنظورة لدى محكمة صلح رام الله يتبين منها ان الجهه الطاعنه تقدمت بطلب رد الدعوى قبل الدخول بالاساس حيث قررت محكمة اول درجة بجلسة 07/03/2016 السير في الدعوى والطلب في آن واحد .

وبانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها نجد ان القرار المطعون فيه على هذا النحو ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن استقلالاً سنداً لاحكام الماده 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على عدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها وقد ورد استثناء على هذا الحكم في الفقره الثانية المتعلقة بالقرارات الصادرة بوقف الدعوى .

وحيث ان قرار محكمة الدرجة الاولى قضى بالسير بالطلب والدعوى الاساس في آن واحد . الامر الذي يعني عدم توافر الشروط المحدده للطعن في الحكم استقلالاً .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً واعادة الاوراق لمرجعها لموالاة السير بالدعوى والطلب حسب الاصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 6/12/2016