المادة رقم 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
الدفع بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في الأساس يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس، ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية