دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم
وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب
الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
وكيله المحامي سعد سليم
المطعون ضده : محمد احمد زهير فيضي بصفته الشخصيه وبصفته ولي امر ابنته القاصر ايه فيضي
وكيله المحامي علاء عنبتاوي
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 31\12\2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 22\12\2019 بالاستئنافين المدني 324/2019و328/2019 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الطاعن والمدعى عليه الاول بدفع مبلغ 1513 شيكل و160 دينار اردني للمطعون ضده وتضمينهما الرسوم والمصاريف
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عن الطاعنه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 883/2011 لدى محكمة صلح نابلس بمواجهة الطاعن واخرين هما شركة التأمين الوطنيه وسائق المركبه المتسببه بالحادث وموضوعها مطالبه بتعويضات ماديه ناتجة عن حادث طرق مؤسسا دعواه على سند من القول ان المدعى عليه الثالث وبتاريخ الحادث كان يقود المركبه العموميه رقم 4039840 وصدم ابنة المطعون ضده القاصر وسبب لها الاضرار الوارده في لائحة الدعوى وابدى انه تم تبليغ الشرطه بالحادث وقد ردت الجهة الطاعنه بلائحة جوابيه انكرت فيها مسؤوليتها عن الحادث وتقدمت بطلب لرد الدعوى عنها قبل الدخول بالاساس سجل تحت الرقم 143/2011 وتم رده بتاريخ 27/10/2013 وكذلك تقدمت المدعى عليها شركة التأمين الوطنيه بطلب لرد الدعوى عنها سجل تحت الرقم 189/2011وصدر قرار بقبوله بتاريخ 27/10/2013 ولم يتم الطعن بقرار رد الدعوى عن المدعى عليها شركة التأمين الا ان وكيل المطعون ضده تقدم بتاريخ 21/2/2016 بطلب لادخال شركة التأمين الوطنيه في الدعوى واشار في طلبه انه تبين له ان المستدعى ضدها شركة التأمين لها مسؤوليه كبيره عن تغطية الحادث وقد تم رد الطلب وايدته محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبعد ان سارت محكمة صلح نابلس بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , اصدرت بتاريخ 12\6\2019 حكماً فاصلاً قضى بالزام الطاعن والمدعى عليه السائق بدفع مبلغ 910 شيكل و160 دينارا ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف .
لم يلق حكم محكمة الصلح قبولا لدى الطاعن وطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة استئناف بالاستئناف رقم 324/2019 وكذلك لم يقبل المطعون ضده بالحكم فطعن به بالاستئناف بالاستئناف رقم 328/2019 وبعد ان قررت المحكمه ضم الاستئنافين وسارت فيهما معا اصدرت قرارها محل الطعن الماثل بتاريخ 22/12/2019 المتضمن بالنتيجة قبول الاستئناف 328/2019 وتعديل الحكم بحيث يصبح الزام الجهة الطاعنه والمدعى عليه الاخر بدفع مبلغ 1513شيكل و160 دينار مع الرسوم والمصاريف وعدم الحكم باتعاب محاماه
لم تقبل الجهة الطاعنه بالحكم فطعنت به نقضا بالطعن الماثل
وعن اسباب الطعن والتي تجد محكمتنا انها مجتمعه تنصب حول خطأ محكمتي اول درجه والدرجة الثانيه بتحميل الجهة الطاعنه مسؤولية التعويض وتجاهل البينه المقدمة في الدعوى ومنها شهادة الشاهدة موظفة دائرة السير والبينة التي قدمتها الطاعنه في الاستئناف وحيث ان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه تمسكت بذات الاسباب امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وتجد ان محكمة البداية في معالجتها لهذه الاساب عللت قرارها بالقول بمسولية الجهة الطاعنه ان محكمة اول درجه اصدرت قرارا بتاريخ 27/10/2013 في الطلب رقم 189/2011 برد الدعوى عن المدعى عليها شركة التأمين لعدم مسؤوليتها عن التعويض الامر الذي يعني حكما ان الحادث غير مغطى تأمينيا وان الجهة المسؤولة عن التعويض تكون هي الجهة الطاعنه .
وحيث ان محكمتنا تجد ان من خلال الاطلاع على محتويات الملف ان من ضمنها ملف الطلب رقم 143/2011 وهو طلب مقدم من الجهة الطاعنه بتاريخ 24/7/201 لرد الدعوى عنها مؤسسة طلبها على سند من القول ان المطعون ضده اقر بلائحة دعواه بان المركبه المتسببه بالحادث مؤمنه لدى شركة تأمين مسجله وفقا للقانون وان الجهة الطاعنه بهذه الحالة غير مسؤوله عن التعويض وبعد ان سارت محكمه اول درجه بالطلب الى نهايته اصدرت بتاريخ 27/10/2013 قرارا برد طلب الجهة الطاعنه وهو ذات التاريخ الذي اصدرت فيه القرار بقبول طلب شركة التأمين الوطنيه لرد الدعوى عنها في الطلب رقم 189/2011 وحيث انه لا يوجد في اوراق الملف مايشير الى قيام الجهة الطاعنه باستئناف القرار الصادر برد طلبها برد الدعوى عنها ضمن المدة القانونيه للاستئناف الامر الذي يجعل من قرار محكمة صلح نابلس حجة عليها اذ ان الطلب المقدم منها في حقيقته مقدم بالاستناد الى الماده 90 من قانون اصول المحاكمات والتي تنص على "يجوز للمدعى عليه ان يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا الى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول بالاساس ويكون القرار الصادر برد الطلب او قبوله قابلا للاستئناف" الامر الذي يعني ان القرار الصادر في الطلب والذي قضى باحقية المطعون ضده بالحصول على التعويض حسب الماده 173 من قانون التأمين اصبح قطعيا وحاز حجية الامر المقضي بهذا الخصوص .
وعلى الرغم من ان محكمة البداية بصفتها محكمة الاستئناف لم توجه عنايتها الى القرار الصادر في الطلب رقم 143/2011 وعللت قرارها بما جاء بالقراررقم 189/2011 والذي حاز حجية الامر المقضي به ايضا الا ان ذلك لا ينال من النتيجة التي توصلت اليها .
وحيث ان محكمتنا ترى ان ما ورد في لائحة الاستئناف ولائحة الطعن المقدمه من الجهة الطاعنه والاسباب الوارده فيها ما هي الا من قبيل السعي لنقض حجيه القرار الصادر في الطلب رقم 143/2011 وهو الامر الغير جائز قانونا فلا يجوز لاي محكمة ان تسمع بينات من شأنها النيل من الحجيه التي منحها القانون للحكم او ان تنقض حجية هذا الحكم الا بطرق الطعن التي قررها ورسمها القانون وسواء كان القرار الذي اكتسب الحجيه صحيحا ام كان غير ذلك وحيث ان اسباب الطعن وبالصوره التي وردت بها ووفقا لما بيناه اعلاه ليس من شأنها النيل من صحة حكم المحكمة الاستئنافية او جرحه
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023