السنة
2018
الرقم
155
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنـفة  :  الشركة العصرية للمحروقات

                   وكيلها المحامي محمد شديد

المستأنف عليه :بركات امين سعيد بركات غانم بصفته الشخصية وبصفته وكيلا خاصا عن كل من ممدوح امين بركات غانم وعلا امين بركات دقة و فوزية امين محمد غانم بموجب الوكالة الخاصة رقم 7013/2015 عدل طولكرم بصفتهم الشخصية من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحومين محمود امين بركات غانم وامين سعيد بركات غانم

                  وكيله المحامي جاسر خليل / طولكرم

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالطلب الحقوقي رقم 140/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 160/2016 حقوق بداية طولكرم والقاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى 160/2016 وطلب رقم 119/2016 والصادر بتاريخ 4/1/2018 .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  اخطات محكمة  بداية طولكرم بقرارها المستأنف لعدم التسبيب كون ان القرار المستأنف قد خلا من أي تسبيب .

2.  اخطات محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف لمخالفتها احكام المادة 174 من قانون الاصول النافذ .

3.  اخطات محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف لمخالفتها احكام المادة 3 فقرة 1 و 3 من قانون الاصول النافذ .

4.  اخطات محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف بعدم قبول الطلب .

5.  اخطات محكمة البداية بقرارها المستأنف عندما اوردت بان القرار قابل للاستئناف او الالغاء او التعديل وانه صدر بحضور فريق واحد

الاجراءات

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة 25/3/2018   التمس وكيل الجهة المستأنفه قبول الاستئناف في حين ترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة وبذلك ختمت اجراءات المحاكمة 

المحكمة

بالتدقيق المداولة  ، نجد ان هذا الاستئناف ينصب على قرار محكمة اول درجة برد طلب الجهة المستأنفه بعدم قبول الدعوى ، و برجوعنا الى ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف نجد ما ان ما أثير به من دفوع يندرج ضمن احكام المادة 91  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 كونها موجه الى صميم الحق المدعى به اذ ان قبولها من شأنه رد الدعوى او رفضها و ليس عدم قبولها  ، و لما كان  ذلك فان الدفوع الوارده  بالطلب  الصادر به القرار المستأنف تخضع للقواعد العامة المتعلقة  بالطعن بالأحكام ، وفقا للمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001  و التي  وضعت قاعدة عامة مفادها عدم جواز في الطعن في القرارات  التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى و القرارات القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام المتعلقة بعدم الاختصاص والإحالة  ، وحيث ان الدفوع المثاره بالطلب الصادر به القرار المستأنف تخضع للمادة 91 من قانون الاصول النافذ  و لا تخضع لاحكام 90 من ذات القانون ،ولما كان  قرار المحكمة  اول درجة برد هذه الدفوع و الانتقال لرؤية الدعوى لا يعتبر من ضمن القرارات التي عددتها المادة 192 المشار إليها ،  و لا ينهي النزاع في الدعوى الأصلية ولا ترتفع به يد المحكمة عن القضية ،  و لما كان ذلك فان الطعن  بالقرار موضوع هذا الاستئناف على استقلال يكون مقبول   .

لذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه عدم قبول الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2018

القاضي                                       القاضي                              رئيس الهيئة