الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
هاني"محمد علي" عبد الرحمن ملحم من حلحول
وكيلاه المحاميان
:
حاتم ملحم و/او عصام ملحم _الخليل
المسـتأنـف عليه
:
عماد مصباح محمد العيسه من بيت لحم
وكيلاه المحاميان تن
:
سائد العويوي/أو سامح عمرو / الخليل
الوقائع و الاجراءات
تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه و ذلك للطعن بالقرار الصادر من محكمة بداية الخليل في 22/6/2016 بالدعوى 592/2015 و القاضي بضم اسباب الطلب 120/2016 الى دفوع المدعى عليهما الاول و الثاني.
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1- ان القرار مخالف للمادة 90 من الاصول و مخالف لما استقر عليه اجتهاد القضاء.
2- ان القرار يعتريه القصور في التعليل و التسبيب.
3- ان القرار مخالف للمادة 90 من الاصول و المداة 171 و 174 و 175 من ذات القانون.
و التمس قبول الاستئناف شكلاً موضوعا و الغاء القرار المستانف.
وفي المحاكمة الجارية علناً 10/10/2016 تقرر محاكمة المستانف عليه حضوريا لتبلغ وكيله و عدم حضوره و طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا و صدر هذا الحكم.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و من حيث الشكل نجد ان القرار المستانف هو الصادر في الدعوى كرد على طلب المستانف بالانتقال لرؤية الطلب 120/2016 المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس و قضى القرار بضم اسباب الطلب للدعوى كونها اسباب موضوعية و حيث ان المشرع في المادة 192 قد نص على ان القرارات التمهيدية غير الفاصلة في موضوع الخصومة لا تقبل الطعن بالاستئناف استقلالا الا مع الحكم الفاصل و وضع استثناءات على ذلك بالفقرات (1-4) و ليس من ضمن تلك الاستثناءات القرار المستانف فيكون القرار المستانف غير قابل للاستئناف كونه لم يفصل في موضوع الخصومة ولا في الدفوع انما قرر ضم الدفوع الى الدعوى و عليه يغدو هذا الاستئناف غير مقبول شكلا.
لذلك
و كما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف عملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية لوقوعه على قرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا و تكبيد المستانف الرسوم و المصاريف واعادة الدعوى الى مصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 10/10/2016