السنة
2016
الرقم
554
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

هاني"محمد علي" عبد الرحمن ملحم من حلحول

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و/او عصام ملحم _الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

عماد مصباح محمد العيسه من بيت لحم

وكيلاه المحاميان                تن

:

سائد العويوي/أو سامح عمرو / الخليل  

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه و ذلك للطعن بالقرار  الصادر من محكمة بداية الخليل في 22/6/2016 بالدعوى 592/2015 و القاضي بضم اسباب الطلب 120/2016 الى دفوع المدعى عليهما الاول و الثاني.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1- ان القرار مخالف للمادة 90 من الاصول و مخالف لما استقر عليه اجتهاد القضاء.

2- ان القرار يعتريه القصور في التعليل و التسبيب.

3- ان القرار مخالف للمادة 90 من الاصول و المداة 171 و 174 و 175 من ذات القانون.

 

و التمس قبول الاستئناف شكلاً  موضوعا و الغاء القرار المستانف.

وفي المحاكمة الجارية علناً 10/10/2016 تقرر محاكمة المستانف عليه حضوريا لتبلغ وكيله و عدم حضوره و طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا و صدر هذا الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة   و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و من حيث الشكل نجد ان القرار المستانف هو الصادر في الدعوى كرد على طلب المستانف بالانتقال لرؤية الطلب 120/2016 المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس و قضى القرار بضم اسباب الطلب للدعوى كونها اسباب موضوعية و حيث ان المشرع في المادة 192 قد نص على ان القرارات التمهيدية غير الفاصلة في موضوع الخصومة لا تقبل الطعن بالاستئناف استقلالا الا مع الحكم الفاصل و وضع استثناءات على ذلك بالفقرات (1-4) و ليس من ضمن تلك الاستثناءات القرار المستانف فيكون القرار المستانف غير قابل للاستئناف كونه لم يفصل في موضوع الخصومة ولا في الدفوع انما قرر ضم الدفوع الى الدعوى و عليه يغدو هذا الاستئناف غير مقبول شكلا.

لذلك

و كما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف عملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية لوقوعه على قرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا و تكبيد  المستانف الرسوم و المصاريف واعادة الدعوى الى مصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 10/10/2016