السنة
2016
الرقم
686
تاريخ الفصل
3 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة  

:

شركة الحارث للاستثمار و المقاولات العامة م.خ.م / بيت أمر

وكيلاها المحاميان

:

مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

صادق اسماعيل علي زيدات / بني نعيم بصفته الشخصية و بصفته ولي امر القاصر محمد

 

وكيلاه المحاميان

:

موسى و ابراهيم الخطيب / الخليل





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 163/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 808/2013 و القاضي بضم الدفوع الى الدعوى و الفصل بها بنتيجة الفصل بالدعوى و الانتقال للسير بالدعوى

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون و الاصول

2. ان القرار متناقض و غير معلل او مسبب و مخالف للمادة 75 من الاصول

3. ان المحكمة اخطأت بعدم الفصل بالطلب و ضم الدفوع كون التقادم و عدم صحة الخصومة ليست من النظام العام

4. ان المحكمة اخطأت بعدم سماع بينات المستأنف حول تلك الدفوع

5. ان القرار واجب الفسخ لان الطلب مقدم وفق المادة 89 و 90 من الاصول

و التمس قبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً و فسخ القرار المستأنف و اعادة الملف لمحكمة الخليل لرؤية الطلب 163/2016 حسب الاصول

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 3/11/2016 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً و طلب وكيل المستأنف عليه رده شكلاً كونه قرار تمهيدي و طلب وكيل المستأنفة قبوله لتعلقه بالتقادم و صدر هذا الحكم بعد المداولة

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و من حيث الشكل و بالرجوع الى القرار المستأنف نجده الصادر بضم الدفوع الواردة في الطلب 163/2016 للدعوى و الفصل بها بنتيجة الدعوى و بالرجوع الى احكام المادة 192 نجدها تنص على عدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير بالدعوى و لا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل بالدعوى و وضعت تلك المادة استثناءات اربعة ليس من ضمنها القرار مدار البحث و حيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تقل كلمتها حول تلك الدفوع و بالتالي لم تفصل بها انما ضمتها للدعوى ضمن صلاحياتها القانونية فيكون القرار المستأنف لا يعتبر من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً مما يوجب عدم قبوله

لذلك

و لجميع ما تم بيانه و لان القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً و عملاً بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف و اعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و مبلغ مائتين و خمسون دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في

3/11/2016