السنة
2017
الرقم
183
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                   

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

اسحق محمد سعيد الجعبري / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

فادي العملة ومعن شبانة / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

الشركة الاهلية لعلب الكرتون المساهمة الخصوصية / الخليل .

 

وكيلاها المحاميان

:

حاتم شاور ونيرين نزال / الخليل .





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالقرار الصادر في 9/2/2017 بالدعوى 688/2016 طلب رقم 107/2017 والقاضي بضم الدفوع الى الدعوى .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون والاصول ويفتقد الى البحث والتحليل وتطبيق القانون .

2. ان القرار مخالف للمادة 89 و 90 من الاصول .

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والانتقال للطلب 107/2017 وسماع البينة .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 29/5/2017 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً واعترض وكيل المستأنف عليها طالباً رده شكلاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل وبالرجوع الى القرار المستأنف نجده القرار الصادر بتاريخ 9/2/2017 بالدعوى 688/2016 بعد ان طلب وكيل المستأنف الانتقال لرؤية الطلب المقدم من قبله رقم 107/2017 حيث جاء مضمون القرار بضم الدفوع المثارة في الطلب للدعوى واصدار القرار فيه بنتيجة الفصل بالدعوى وبالعودة الى اسباب الطلب 107/2017 نجدها تتعلق بعدم صحة الخصومة والجهالة والتناقض والكيدية وبالعودة الى نص المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص على عدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر في اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى وجاء المشرع بذات المادة على استثناءات اربعة ليس من ضمنها القرار المستأنف ، وجاء كذلك بالفقرة الخامسة على حالات نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً وبالعودة الى نصوص المواد 89 و 90 فقد نص المشرع على جواز الطعن بالقرارات الصادرة برد الطلب او قبوله الا انه لم ينص على جواز الطعن بقرار ضم الدفوع تلك الى الدعوى ، حيث ان قرار المحكمة بضم الدفوع الواردة في الطلب الى الدعوى لا يعتبر فصلاً في موضوع الطلب او رداً على تلك الدفوع انما هو ارجاء الفصل فيها الى نتيجة المحاكمة بالدعوى فيكون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً ويكون الطعن سابقاً لاوانه .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب وعملاً بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ (500) خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة واعادة الدعوى الى مصدرها للسير بها حسب الاصول .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 29/5/2017