السنة
2016
الرقم
280
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عماد سليم سعد.
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: ابراهيم عمرو, مصطفى القاق, احمد المغني ,طلعت الطويل

 

الطـاعـــــــــن  : رامي فؤاد عبد ربه جبر/بيت لحم

                 وكيله المحامي: جميل العزة/بيت لحم

المطعون ضده : نبيل صالح عيسى سمور/بيت لحم

                 وكيله المحامي : اسامة عودة/بيت لحم 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/02/2016، للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 17/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف , والصادر حضورياً بتاريخ 27/1/2016

وحيث ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتأويله وتفسيره وبه بطلان بالحكم فان الطاعن يطعن به للاسباب التالية :

يستند الطعن لما يلي:

1- اخطأت المحكمة مصدرة القرار بقولها ان الدفوع الواردة في الطلب رقم 167/2015 هي دفوع شكلية وتدخل في نطاق المادة 91 حيث ان هذا الطلب مقدم بموجب المادة 90 من الاصول وجميع دفوعه هي دفوع عدم قبول وليست دفوع شكلية , وان هدف المشرع من هذا النص المذكور هو تسهيل اجراءات التقاضي وسرعة الفصل فيها لاي سب يؤدي الى عدم قبول الاستئناف واعادتها الى المحكمة مصدرة القرار.

2- ان المادة 89 والمادة 90من الاصول قد جاءت بأمر الوجوب على نظر الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى قبل الدخول بالأساس حيث ان المادة 89 نصت على ما يلي : ( يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول بالأساس) وايضاً المادة 90 قد نصت على ما يلي ( يجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً الى اي سبب يؤدي الى عدم قبولها قبل الدخول بالأساس.....) فبالتالي اخطأت المحكمة مصدرة القرار في تطبيق القانون وتفسيره .

3- ان المحكمة مصدرة القرار في قرارها بحثت اسباب الطلب رقم 167/2015 دون ان تسمح للطاعن بتقديم بينته حول دفوع الدعوى المدنية الواردة في طلبه وهذا مخالف للقانون .

4- ان غاية المشرع من هذه الدفوع هو عدم بحث الموضوع واطالة امد التقاضي لاهمية هذه الدفوع وتخفيف العبء على المحكمة فكان عليها ان تقبل الاستئناف وان تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لبحث اسباب الطلب والبت فيها , لا ان تبحث اسباب الطلب وكأنه تفصل فيه .

5- ان القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 89 والمادة 90 من قانون الاصول والغى غاية المشرع من هذه الدفوع والطلبات كأنها غير موجودة .

طالب الطاعن قبول الطعن ورفض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

المحكمـــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ).

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون  نصت ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارات اليها تلك المادة .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع يوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاً قانونياُ او واقعة قانونية سواء كانت موضوعية او فرعية او قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان القرار المطعون فيه بالنقض صادر في طلب مقدم لرد الدعوى الاساس رقم 142/2016 صلح بيت لحم القاضي بقبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها فقد بات الطعن لماثل غير مقبول.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنون بالرسوم والمصاريف .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2016