السنة
2016
الرقم
280
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد رفيق زهد

وعضويــــة الســـادة القضـــاة :  مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب بزور

 

الطـاعــــــــــنان: 1- خ.ج / الخليل

                      2- ح.ج / الخليل

                    وكيلاهما المحاميان محمد سهيل عاشور و/او اماني ابو عرقوب / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 16/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/04/2016 في القضية الاستئنافيه رقم 120/2014 والقاضي باسقاط هذا الاستئناف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت المحكمة الموقرة في تطبيق نصوص القانون على وقائع هذه الدعوى وخصوصاً الماده (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 .

2- اخطأت المحكمة الموقرة في اسقاط الاستئناف الامر الذي يحرم المستأنفان من حقهم في الدفاع عن انفسهم ، حيث انهما لم يتبلغا سوى مرة واحدة .

3- اخطأت المحكمة بعدم الالتفات للطلب المقدم من قبل وكيل المدعين بانه كانا متواجدين في المحكمة لا انهما كانا مشغولين امام هيئة (اخرى) .

طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية  تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعنين تقدما بالاستئناف الجزائي رقم 120/2014 بموجب القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل تحت رقم 100/2014 والذي قضى بادانتهما عن تهمة التسبب بالوفاة نتج عن مشاجره والحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

لم يقبل الطاعنان بحكم محكمة الاستئناف فتقدما بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ان ورقي التبليغ التي استندت اليها المحكمه المؤرخين في 12/04/2016 .

وفي ذلك نجد ان الماده (333) من قانون الاجراءات الجزائيه النافذ تنص (تجري في المحاكمة الاستئنافيه احكام المواد المتعلقه بعلانية المحاكمة واجراءاتها) والماده 185 من القانون تنص (تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة للشخص المبلغ إليه أو في محل إقامته وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ) .

والمستفاد من هذين النصين ان المحاكمة امام الاستئناف هي نفسها امام محكمة اول درجة ولما كان الطاعنان تبلغا ورقة التبليغ لجلسة المحاكمة بواسطة زوجته الساكنه معه والتي استلمت التبليغ ورفضت التوقيع ، حيث ترى محكمتنا ان التبليغ جاء خلواً من اسم الزوجة وساعة وقوع التبليغ خلافا لمتطلبات احكام المواد 9 - 5 - 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ونشير للقرار رقم 163/2010 نقض جزاء .

فان ما يبنى على ذلك ان هذا التبليغ يغدو باطلاً طبقاً لاحكام الماده 22 من القانون المذكور انفاً والتي تنص (يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد اجراءات التبليغ) .

ولما كان ذلك وكان التبليغ باطلاً الامر الذي يجعل معه الطعن الاستئنافي مقدماً وفق القانون ووارد على القرار المستأنف ويكون الحكم المطعون فيه في غير محله ومخالف للقانون مما يستوجب نقضه .

                                                   لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها واعتبار قرار الاسقاط في غير محله ويتوجب السير في الاستئناف حسب القانون عملاً بصريح الماده 372 من القانون واعادة رسم التأمين للطاعنين حسب الاصول والافراج عن الطاعنين ما لم يكن موقوفين على قضايا اخرى .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2016 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة