المادة رقم 338 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى
إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد اقتصرت على الحكم بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة. أو برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف للفصل في موضوعها.