السنة
2017
الرقم
202
تاريخ الفصل
7 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطعـــــــن الأول رقم 202/2017

الطــــــــاعــــــــنان :  1. خ.ج / الخليل .

2. ح.ج / الخليل .

وكيلهما المحامي سهيل عاشور ومشاركوه / الخليل.

 

المطعون ضده      :  الحق العام .

الطعـــــــن الثاني رقم 225/2017

الطــــــــاعــــــــنان :  1. ب.ج / الخليل .

2. ع.ج / الخليل

الوارد اسمه بهويته الشخصية ع. ع. ع. ج.

وكيلهما المحامي احمد السيد ومشاركوه / نابلس .

المطعون ضده      :  الحق العام

 

قدم في هذه الدعوى طعنان الاول من الطاعنين خ.ح و ح.ح سجل تحت الرقم 202/2017 والثاني من الطاعنين ب.ع و ع.ع سجل تحت الرقم 225/2017 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/02/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 120/2014 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 121/2014 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعا ص وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن الاول رقم 202/2017 بما يلي :-

1.  أخطأت محكمة الاستئناف في معالجة كافة اسباب الاستئناف .

2.  أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان المتهم خ. قام باطلاق النار ... .

3.  أخطأت محكمة الاستئناف كونها لم تأخذ بعين الاعتبار بان المغدورة وابناؤها من الرابع وحتى السادس كانوا بنفس الاتجاه المعاكس للمتهمين الاول وحتى الثالث وهذا الامر يجعل اصابة المغدورة من قبل ابنائها فرضية غير موجوده .

4.  ان شهادة الشاهد س.ج والذي افاد اول من بدأ باطلاق النار هو ح. (ع.) وباسم وانه بعد ان قاما باطلاق النار تم اطلاق النار من قبل خ. ... .

5.  ان جميع الشهود لم يثبتوا ان ح. قام باي فعل اثناء او قبل اصابة المغدورة ولم يذكر الشهود قيام ح. باي فعل من الافعال التي يمكن ان تحصل بموجبها النتيجة الجرمية .

6.  ان الطبيب الشرعي او خبير الاسلحة لم يستطيعا أن يحددا نوع السلاح او المسافة التي تم فيها اطلاق النار .

7.  ان تكييف المحكمة للجريمة جاء خاطيء ...

8.  لا يعقل ان يكون المتهمان خ. او ح. قاما باطلاق النار على والدتهم حيث ان جميع الشهود اكدوا انهم كانوا بنفس الاتجاه مع المغدورة وان اول من اطلق النار المتهمان ب. وح. .

9.  ان جميع الاجراءات في هذه الدعوى يشوبها البطلان كون الهيئة التي نظرت الدعوى لم تكن قانونية .

10. ان النيابة العامة لم تستطع ان تربط المتهمان بالتهمة وانه لا يوجد شاهد واحد يؤكد انهما قاما باي فعل مادي مما ادى الى النتيجة الجرمية قبل ان تحصل .

11. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم ذكر المصالحة في هذه الدعوى أو التطرق اليها وعدم اعمالها في الدعوى .

12. ان محكمة الاستئناف لم تطبق الظروف التخفيفية في الدعوى خصوصا ان المجني عليها هي والدة الطاعنين ... .

-    لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعنين و/او إجراء المقتضى القانوني.

-    بتاريخ 11/04/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 225/2017 بما يلي :

1.  أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى بعدم اعمالها نص المادة 341 من قانون العقوبات بحق الطاعنين ... .

2.  أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون بعدم اخذها بالأسباب التخفيفية بحق الطاعنين وبالمصالحة المقدمة .

3.  أخطأت محكمة الاستئناف في فهمها وتفسيرها للدفاع الشرعي ...

4.  لم تعالج محكمة الاستئناف كافة اسباب الاستئناف رقم 121/2014 المعالجة القانونية الصحيحة....

5.  أخطأت محكمة الاستئناف لعدم تسبيب وتعليل الحكم المطعون فيه ... .

-    لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-    بتاريخ 11/04/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا و/او موضوعا .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعنين معا ً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقا ً والقانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصا سائغا مقبولا .

وانه من المتفق عليه فقها وقضاء ان محكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين قناعتها تستطيع ان تأخذ بأقوال بعض الشهود الذين تطمئن الى شهاداتهم وتستبعد الشهادات التي لا تطمئن اليها اذا كانت تلك الاقوال تتناقض مع ذاتها او تتناقض وتتعارض مع باقي البينات التي أخذت بها المحكمة او ساورها الشك في صحتها بحيث تطرح هذه الاقوال وتستبعدها .

وفي هذا الخصوص نصت المادة 234/2 من قانون الاجراءات الجزائية على انه اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود مع بعضها البعض اخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته ، خاصة وان الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون قناعة المحكمة التي لها كامل الحرية في وزن وتقدير اقوال الشهود فتاخذ منها بما تطمئن اليه ، وان تستخلص من جميع الادلة والعناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور لم تقتنع بصحتها .

وان محكمتي الموضوع (البداية والاستئناف ) قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها كل واحد من الطاعنين وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه كل واحد منهم على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح .

ثم قامت محكمتا الموضوع بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصتا الى نتيجة تتفق واحكام القانون بان ما قام به كل واحد من الطاعنين من افعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية القتل المنصوص عليها في المادة 338 من قانون العقوبات ، ذلك ان الطاعنين قاموا بفعل الاعتداء على بعضهم البعض وذلك باطلاق النار من الاسلحة التي كانت بحوزتهم اثناء المشاجرة بصورة عشوائية ، ومن مسافة ليست قريبة نسبيا ، نتج عن ذلك اصابة المغدورة م.ج بعيار ناري في الراس اثناء المشاجرة ، مما ادى الى وفاتها ، حيث توافرت علاقة السببية بين فعل الاعتداء والوفاة .

وحيث ان المشاجرة حصلت بين طرفين وكل طرف كان يطلق النار على الطرف الاخر بصورة عشوائية ، وحيث ان محكمتي الموضوع " البداية والاستئناف" قد توصلتا من خلال البينة المقدمة في الدعوى ان الفاعل المباشر الذي تسبب بفعل الاعتداء قتل المغدورة م.ج مجهول ، بمعنى ان النيابة العامة لم تقدم البينة على ان احد المتهمين الطاعنين بالذات هو الذي اوقع فعل الاعتداء على المغدورة اثناء اطلاق النار وازهاق روحها .

وحيث انه اذا اشترك عدة اشخاص في مشاجرة نجم عنها وفاة وتعذر معرفة الفاعل بالذات كما هو الحال في هذه الدعوى ، عوقب كل من اشتراك منهم في الافعال الاجرائية التي نجم عنها الموت بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة (وهي القتل القصد) بعد تخفيضها حتى نصفها .

وبذلك فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف من تطبيقات قانونية على وقائع هذه الدعوى يتفق وصحيح القانون .

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر اركان الجريمة التي ادين بها المحكوم عليهم الطاعنين ، واورد على ثبوتها بحقهم ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، كما ان اجراءات المحاكمة تمت وفق القانون ، وخلا الحكم من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون .

الا ان محكمتنا تجد ان العقوبة المحكومين بها تقع دون الحد القانوني المقرر بها ، حيث كان على المحكمة ابتداء الحكم بوضع كل واحد من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف وهي تمثل نصف العقوبة المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات .

ومنحهم الاسباب المخففة التقديرية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 99 من ذات القانون لتصبح وضع كل واحد منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة اشهر وحيث انه لا يضار الطاعن من طعنه الابقاء على نفس العقوبة .

وبذلك فان اسباب الطعنين جميعها لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

اما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المقدم من المحكوم عليه ع. والذي سجل تحت الرقم 32/2017 نقرر رده عملا بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعا واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/05/2017

 

الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

ن.ط