السنة
2020
الرقم
300
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ،  حسين عبيدات ، أمجد لبادة، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعون ضده :  ا.ي - صفا

                   وكيله المحامي : عيسى أبو الحاج - رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 6/9/2020 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/8/2020 بالاستئناف الجزائي 99/2020 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف ليس من القرارات التي يجوز الطعن بها استقلالاً.

-وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام القانون .

-بتاريخ 9/9/2020 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً .

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وحيث تفيد الأوراق ان النيابة العامة إحالت المطعون ضده وآخرين الى محكمة بداية رام الله بعد ان اعدت لائحة اتهام بحقه أسندت له بموجبها تهمة تعاطي المخدرات خلافاً للمادة 5/1 من القرار بقانون 26/2018 .

- وقد قررت محكمة الدرجة الأولى وبناءً على الدفع المثار من وكيل المطعون ضده عدم اختصاصها برؤية الدعوى الجزائية بحقه باعتبار ان التهمة المسندة اليه تدخل في اختصاص محكمة الصلح وتبعاً لذلك قررت احالتها لمحكمة صلح رام الله .

مع التنويه ان الدفع تم اثارته قبل تلاوة لائحة الاتهام .

- لم ترتض النيابة العامة في القرار الصادر عن محكمة البداية فطعنت به استئنافاً في الاستئناف الجزائي رقم 99/2020 امام محكمة استئناف رام الله والتي قررت بعد استكمال الإجراءات لديها عدم قبول الاستئناف شكلاً بداعي ان القرار المستأنف ليس من ضمن الاحكام القابلة للاستئناف استقلالاً .

- لم ترتضي النيابة العامة بالحكم المطعون فيه وتقدمت بالطعن للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

- وبالرجوع لأسباب الطعن وتفاصيل الحكم المطعون فيه فإننا نجد بأن هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم قد جانبت الصواب حين قضت بعدم قبول الاستئناف بداعي ان الحكم المستأنف ليس من ضمن الاحكام القابلة للاستئناف استقلالاً . اذ ان محكمة الدرجة الأولى وعندما أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بخصوص المطعون ضده ، تكون قد رفعت يدها عن هذه الدعوى بخصوصه ويكون حكمها بذلك قابلاً للإستئناف وفقاً لنص المادتين 323/1/ب بدلالة المادة 338 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ذلك ان ما يستفاد من صراحة نص المادة 338 ان هذا الحكم قابل للاستئناف وتملك النيابة العامة وفقاً لمؤدى المادتين 323/1/ب و 338 استئناف حكم محكمة الدرجة الأولى ، اذ تنص المادة 338 : ( اذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد اقتصرت على الحكم بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة ، او برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى يجب عليها ان تعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف للفصل في موضوعها ) . ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمتنا نقض جزاء 119/2020 .

وعليه ولما كانت أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه ولما تم بيانه فإن هذا الحكم يغدو حرياً بالنقض بخصوص المطعون ضده فقط كون النيابة العامة لم تطعن بالحكم المطعون فيه الا بخصوصه .

                                                          لهذه الاسباب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/9/2020.