السنة
2019
الرقم
591
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا
 

المستأنف :- الحق العام

 

 

المستأنف ضده :- ع.ج - الخليل.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الجزائية رقم 739/2019 بتاريخ 10/12/2019 والقاضي بإخلاء سبيل المستأنف ضده.

 

لائحة وأسباب الاستئناف

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاءه للشرائط القانونية والشكلية فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً.

2- أما من حيث الموضوع فإن القرار الصادر عن محكمة البداية غير معلل ومسبب وبالشكل القانوني السليم حيث اكتفت المحكمة بإعلان قرارها بإخلاء سبيل المستأنف ضده فقط دون بيان الأسباب والعلل التي دفعتها لإصدار هذا القرار الأمر الذي يرتب البطلان يجعل من قرارها حري بالإلغاء.

3- ان قرار محكمة الصلح جاء دون وجود أي مسوغ لإخلاء السبيل حيث أنه وبالعودة الى أوراق هذا الملف ستجد عدالتكم أن التهمة المسندة للمستأنف ضده من التهم الخطرة على الأمن والنظام العامين سيما وأن المتهم سجلت ضده العديد من قضايا السرقات عدا عن عدم وجود لإسقاط الحق الشخصي سيما وأن الهدف دائماً وابداً هو جبر الضرر الناتج عن الفعل الجرمي ولا يوجد أي مبرر لإخلاء سبيله في هذه المرحلة.

4- ان المشرع الفلسطيني قد شرع التوقيف في جل القضايا المعاقب عليها بالحبس حتى انه وفي العديد من القضايا الخطرة على الامن والنظام العامين أوجب عرض المتهم على المحكمة المختصة وهو قيد التوقيف للدلالة على أهمية التوقيف حسب جسامة الفعل المرتكب وهل يوجد هناك ما هو اشد جسامة من خطورة متهم لديه العديد من القضايا على الأمن والنظام العامين وعلى ممتلكات المجتمع العامة والخاصة سيما وأن الهدف دائماً وابداً هو الحفاظ على مصلحة المجتمع التي فضلها على مصلحة الفرد في اخلاء سبيله الأمر الذي يؤكد لعدالتكم ان اخلاء سبيله في هذه المرحلة من قبل المحكمة مصدرة الحكم قد جانب الصواب.

5- لا يخفى على عدالتكم طبيعة المنطقة الجيوسياسية التي نعيشها في فلسطين الأمر الذي من شأنه تسهيل فرار المستأنف ضده عدا عن عدم وجود مكان إقامة واضح ومعلوم للمستأنف ضده ضمن اختصاص هذه المحكمة.

 

الطلب:

وعليه تلتمس النيابة العامة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة المتهم الى التوقيف و/او اتخاذ القرار المتفق وصحيح القانون. 

 

المحكمة

 

     بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق اخلاء سبيل المستأنف ضده تجد المحكمة ما يلي : -

من حيث الشكل تجد المحكمة بأن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 10/12/2019 وأن هذا القرار قد صدر في طلب تمديد توقيف ، وحيث ان الاحكام والقرارات التي تقبل الطعن بالاستئناف قد وردة في المادة 323 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، كما ورد استثناء على هذا الاصل وهو ما اوردته المادة 324 من نفس القانون حيث نصت على القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالا ، كما ورد نص خاص في قانون الاجراءات الجزائية المذكور وهو 135 والتي تضمنت بان القرارات الصادرة في طلبات اخلاء السبيل تقبل الاستئناف . في حين نجد بان القرارات الصادرة في طلب تمديد التوقيف غير قابلة للاستئناف ، حيث لم يرد نص خاص في قانون الاجراءات الجزائية على انها تقبل الطعن بها بواسطة الاستئناف ، كما انها ليست من القرارات الواردة ضمن احكام المادتين 323 و 324 المذكورتين اعلاه ، وبالتالي فان هذا القرار كونه صادر في طلب تمديد توقيف غير قابل للطعن بالاستئناف.

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه ولكون القرار المستأنف ليس من القرارات التي تقبل الطعن بالاستئناف فان المحكمة تقرر عدم قبول هذا الاستئناف شكلا .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  24/12/2019.

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة