السنة
2016
الرقم
136
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل    
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر ،طالب البزور،محمد سلامة ،اسامة الكيلاني

 

الطـاعـــــــــــن : الحق العام عنه / رئيس نيابة بيت لحم

المطعون ضده: ع.ع / بيت لحم - الدوحة حامل هوية رقم (991946641)

وكيلهما المحامي : همام مفرح / بيت لحم 

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 2/3/2016للطعن بالحكم الصادر حضوريا عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الموقرة في الاستئناف الجزائي رقم 357/2015 بتاريخ 31/12/2015 والقاض برد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف .

يستند الطعن لما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2- اخطات محكمة بدايى بيت لحم بصفتها الاستئنافية الجزائية باعتبار ان مدة التقادم في جرائم اختلاق الجرائم تسري من تاريخ تقديم لائحة الشكوى وليس من تاريخ صدور الحكم باعلان براءة المتهم لما يلي :

الكاتب                                                                                                         الرئيس

ف. ح

 

أ - نصت المادة (210) فقرة 1 من قانون العقوبات على انه  " من قدم شكاية او اخبار كتابيا الى السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحه او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع على ثلاث سنوات " وبالتالي فان اركان المادة المذكورة هي تقديم شكاية / و / او اخبار الى السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية والركن الثاني هي ثبوت كذب تلك الشكاية بالرغم من اختلاق الادلة المادية التي حاو فيها المتهم صحة كذب ادعاءه .

ب - ان قرارات محكمة التمييز اعتبرت اصدار قرار بالبراءة بجرائم الافتراء التي تم تحويلها للمحكمة عنصرا لاثبات دعوى الافتراء واشير بهذا الصدد الى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 52/68 صفحة 524 سنة 1968 والذي نص " اذا لم يصدر قرار ببراءة المخبر عنه او بمنع محاكمته مما عزاه اليه المخبر فعلى المحكمة ان توقف الفصل في دعوى الافتراء الى ان يبت في الجريمة المستندة الى المخبر عنه من السلطة القضائية المختصة على اعتبار ان مسألة كذب الاخبار يعتبر من المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الحكم في دعوى الافتراء كما واشير الى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 39/63 صفحة 332 والذي ورد فيه : ان جريمة الافتراء لا تتكون الا بتوافر عدم اركان اهمها ان يكون الاخبار كاذبا ولا يكون ثبوت كذب الاخبار الا بعد صدور الحكم في المحكمة المختصة ببراءة المخبر عنه بما عزاه اليه المخبر او بمنع محاكمته من ذلك .

كما واشير الى ما ورد في كتاب جندي عبد الملك الجزء الثاني من الموسوعة الجنائية الصفحة 130 الفقرة 45 والتي ورد بها " لا يعد البلاغ كاذبا الا اذا كان الامر المبلغ عنه غير صحيح او بالاحرى اذا لم يستطع المبلغ اثبات صحة هذا الامر . " ويضيف في الصفحة 134 الفقرة 55 منه انه " ولكن يجب

 

الكاتب                                                                                                         الرئيس

ف. ح

 

أن يلاحظ انه وان كان القانون اباح معاقبة ممن اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد ولو لم تقم دعوى بما اخبر به الا ان هذا مفروض عند عدم اقامة الدعوى بشان موضوع الاخبار اما اذا رفعت به دعوى صار من الواجب انتظار الفصل فيها وبعد ذلك تنظر دعوى البلاغ الكاذب وذلك خشية تناقض الاحكام تناقضا معيبا . والسير على خلاف ذلك يوجب بطلان الاجراءات والحكم .

ت- بالتناوب ، ان  القول بان شكوى الافتراء يجب ان تقدم قبل صدور قرار ببراءة المفترى عليه لا يستقيم مع اي منطق قانوني وخاصة وانه ورد في المادة 172 : " اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى يجب وقف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية ففي هذه الحالة ان القانون هو الذي نص على ايقاف المحكمة النظر في شكوى الافتراء ومن التناقض ان ينص القانون على ايقاف الدعوى ويقضي في الوقت نفسه بسقوطها بسبب عدم مباشرتها .

ث- بالتناوب ، من الواضح من خلال البينات ان المطعون ضده استمر في تقديم البينات امام محكمة الدرجة الاولى من اجل اثبات وقوع جرم ومحاولا اختلاق ادلة مادية وكان اخرها بتاريخ 5/9/2013 وذلك بسماع شهادة الشاهد ع.ع وهو ثابت من خلال الحكم الصادر في القضية الجزائية رقم 2271/2012 بتاريخ 26/3/2015 وبالتالي لم يمر ثلاثة اعوام من تاريخ تقديم اخر شاهد للمطعون ضده محاولا اختلاق ادلة مادية لاثبات وقوع الفعل وبالتالي فان الشكوى لا تكون جائزا رد الدعوى للتقادم .

ج - بالتناوب ، وعلى الصعيد العملي فانه وفي حال ان سريان التقادم يسري من تاريخ تقديم الشكوى وليس من تاريخ صدور القرار في حال تم تحويل الملف للمحكمة فان اي شكوى جزائية تقدم الى النيابة العامة ستقابلها شكوى اخرى في اليوم الذي تليه ....

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 2/3/2016 ولم يقدم لائحة جوابية . 

 

الكاتب                                                                                                         الرئيس

ف. ح

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده المتهم بموجب لائحة اتهام مؤرخ 17/9/2015 عن تهمة اختلاق الجرائم خلافا للمادة 210 ع لسنة 1960 امام محكمة صلح بيت لحم وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكماً بتاريخ 17/11/2015 يقضي بانقضاء الدعوى لانقضائها بالتقادم .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة اول درجة في بيت لحم فتقدمت بالاستئناف الجزائي رقم 357/2015 والذي قضى بتاريخ 31/12/2015 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

لم ترتضي النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الوارد فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبتدقيق الاوراق واسباب الطعن مجتعمة ان محور الطعن يدور حول مسألة التقادم .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية اسندت حكمها الطعين بان احتساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم على المتهم قطعياً وباتاً يعتبر فورا غير وارد وحرياً بالرد .

ولما ان الشكوى التي اقيمت الدعوى موضوع القرار المستانف استناداً اليها تم تقديمها في 26/8/2012 في حين قدمت لائحة الاتهام في 17/9/2015 وعليه اعتبرت مدة التقادم تبدأ من تاريخ تقديم الشكوى وأيدت حكم محكمة اول درجة بانقضاء الدعوى بالتقادم .

والذي نراه تحديدا ان تاريخ تقديم الشكوى 26/8/2012 الا ان اجراءات الملاحقة لم تتم من قبل النيابة العامة الا بتاريخ 17/9/2015 وعليه نجد ان اعادة ملاحقة المتهم المطعون ضده بعد هذا التاريخ قد تم بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه بالمادة 338 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ مما يستوجب انقضاء الدعوى الجزائية لعلة التقادم .

الكاتب                                                                                                         الرئيس

ف. ح

 

وان ما استقر عليه القضاء ومن المفهوم للمادة 349 من نفس القانون هي اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها وان ملف الدعوى قد خلا من اي اجراءات جدية من شانه قطع التقادم طبقا لما نصت عليه المادة 349 من نفس القانون .

وان ما ذهبت اليه محكمة البداية الاستئنافية يتفق وصحيح القانون ولم تخطئ في تطبيقه وتأويله ويكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

 

لــــــــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   13/11/2016

 

الكاتب                                                                                                         الرئيس

ف. ح