السنة
2018
الرقم
670
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطعن الأول : 669/2018

الطــاعـــــــن : الحق العام عن ج.م

                   وكيلاه المحاميان : هشام رحال ، فضل نجاجره.

المطعـون ضده : وسام حسن علي قطم

                      وكيله المحامي : محمد شاهين.

الطعن الثاني : 670/2018

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : و.ق

                      وكيله المحامي : محمد شاهين.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 4/12/2018 تم تقديم طعنين للطعن بالنقض على الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 368/2017 ، 369/2017 بتاريخ 25/10/2018 القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

 

 

وتتلخص اسباب الطعن 669/2018 في

1- القرار مخالف للأصول والقانون.

2- القرار غير معلل تعليلاً سليماً.

3- القرار يتناقض مع وقائع الدعوى والنتيجة التي توصلت اليها المحكمة.

4- أخطأت المحكمة بإحتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الفعل.

5- القرار لم يعالج الدفع بشكل موضوعي وانما بشكل سطحي عندما قررت المحكمة رد الاستئنافين وتأييد الحكم.

6- أن مدة التقادم تبداً إحتسابها من تاريخ صدور قرار قطعي في الشكوى الذي تم فيها المتهم تعمد الكذب.

7- أخطأت المحكمة بتطبيق نص المادتين 9 ، 12 على تقادم جريمة الإفتراء.

8- ان اصدار الحكم ورد الاستئناف جاء خطأ لرده لسبب عدم كفاية الأدله.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه .

أما أسباب الطعن الثاني رقم 670/2018

          1- القرار مخالف للأصول والقانون.

          2- القرار غير معلل تعليل سليماً.

          3- القرار يتناقض مع الوقائع في الدعوى والنتيجة التي توصل اليها الملف.

     4- القرار لم يعالج الدفع بشكل موضوعي وانما بشكل سطحي عندما قررت المحكمة رد     الاستئنافين وتأييد الحكم.

     5- أن مدة التقادم تحسب من تاريخ وقوع الفعل وأخطأت المحكمة بإحتسابها.

     6- مدة التقادم تحسب من تاريخ صدور قرار قطعي في الشكوى.

     7- أخطأت المحكمة بتطبيق نص المادتين 9 ، 12 من قانون الاجراءات.

     8- أن اصدار القرار برد الدعوى لعدم كفاية الادله جاء خاطئاً.

     وبالنتيجة طالبت النيابه العامه بنقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لوائح الطعن ولم يتقدم بلوائح جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة أن الطعن الثاني 670/2018 مقدم من النيابه العامه مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما الطعن الاول رقم 669/2018 والمقدم من الحق العام فإننا نجد أن الطعن المذكور مقدم من وكيل الطاعن (ج.م) وموقع بتوقيع وكيله المحامي هشام رحال ولما كانت النيابه العامه هي التي تمثل الحق العام في الدعوى الجزائيه عملاً بأحكام الماده 1 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 حيث تفيد ( تختص النيابه العامه دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائيه ومباشرتها ولا تقام من غيرها.....) بهذا يكون الطعن مقدم من غير ذي صفه لذا نقرر عدم قبوله.

أما من حيث الموضوع

نجد أن النيابه العامه قد احالت المطعون ضده لدى محكمة صلح بيت لحم بتهمة الإفتراء واختلاق الجرائم خلافاً لاحكام الماده 210/1 ع 60.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 12/9/2017 اصدرت حكمها القاضي بانقضاء الدعوى بالتقادم.

لم تقبل النيابه العامه والمشتكي بالحق الشخصي بالحكم فتم الطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئنافات جزاء رقم 369/2017 ، 368/2017 ، وبعد إستكمال اجراءات المحاكمه وبتاريخ 25/10/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

إبتدأً إننا نجد أن الأسباب الوارده في لائحة الطعن المقدمه من النيابه العامه هي منقوله ومنسوخه من اللائحة المقدمه من وكيل الطاعن بإسم الحق العام وهذا بحد ذاته يشكل عيباً تكوينياً للائحة من الأساس . كما انها ذات أسباب الاستئناف.

أما من حيث هذه الأسباب فإنها تقوم على النعي بالخطأ بتطبيق أحكام المواد 9 ، 12 من قانون الاجراءات الجزائيه من حيث تطبيق التقادم على الدعوى.

ولما كانت أساس هذا الدعوى هي الافتراء خلافاً لاحكام الماده 210/1 ع60 والتي جاءت تنص على " من قدم شكاية او اخباراً كتابياً للسلطه القضائيه او اية سلطه يجب عليها ابلاغ السلطه القضائيه فعزا الى احد الناس جنحه او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدله....."

وبالتالي نجد ان الركن الأساسي لجريمة الافتراء كما جاء في الماده 210/1 ع60 هو تعمد الكذب ويقتضي ذلك ان يكون المشتكي عالماً علماً يقيناً لا يداخله شك في ان الواقعه التي قدم شكواه بخصوصها كاذبه وان المشتكى عليه بريء منها .

كما يلزم لصحة الحكم بجرم الافتراء ان يثبت للمحكمة بطريقة الجزم توافر هذا العلم وان تظهره المحكمة في حكمها.

أي لا بد من توافر ركن الكذب حتى تقوم الجريمه ولا يكون ثبوت كذب الاخبار الا بعد صدور حكم من المحكمة المخصته ببراءة المخبر عنه بما عزاه اليه المخبر.

وبالتالي لا يبداً سريان التقادم في دعوى الافتراء الى بعد ان يثبت كذب الاخبار وهذا لا يثبت الا بعد صدور الحكم في الدعوى المقدم فيها الاخبار على اعتبار ان مسألة كذب الاخبار تعتبر من المسائل الفرعيه التي يتوقف عليها الحكم في دعوى الافتراء وقيام هذه الجريمه.

وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد ان الحكم بإعلان براءة المخبر عنه في الدعوى الاساسيه صدر في 19/12/2016.

وتقدم المشتكي بالشكوى لدى النيابه العامه في 4/9/2017 واحالت النيابه الدعوى للمحكمة 12/9/2017 وبنفس يوم الاحاله اصدرت حكمها القاضي بانقضاء الدعوى الذي أيدته محكمة الاستئناف.

ولما كانت الماده 12 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد " تنقضي الدعوى الجزائيه ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات و ثلاث سنوات في الجنح...."

ولما كان سريان التقادم يكون بتاريخ 19/12/2016 وهو صدور الحكم ببراءة (المشتكي) من التهمه المسنده اليه.

بذلك يكون التقادم يسري بخصوص دعوى جريمة الافتراء يبداً من تاريخ صدور الحكم ببراءته في 19/12/2016.

ولما كان قد قدم الشكوى واحالة الدعوى الى محكمة الصلح 9/4/2017 ، 12/9/2017 تكون الدعوى مقدمه ضمن المده المحدده قانوناً ولا يسري عليها قواعد التقادم ولم تنقضي بالتقادم مما يجعل من الحكم قد جاء مخالفاً للقانون وبالتالي مستوجب النقض.

  لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المخصته لاجراء المقتضى القانوني من هيئه مغايره.

 

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019