المادة رقم 9 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الصلاحية الذاتية
تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو تعاملاً في المملكة.