السنة
2018
الرقم
465
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: الحق العام

المطعـون ضدهما : 1- م.ح / عينابوس / نابلس

                           2- ج.ش / عينابوس / نابلس.

                      وكيلهم المحامي : أحمد شرعب / طولكرم.

الإجــــــــــراءات

          بتاريخ 1/8/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 62/2018 بتاريخ 25/6/2018 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في

1- الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون في تطبيقه وتفسيره.

2- اخطأت المحكمة بتفسير الماده 19 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 حيث كان يتعين احالة الدعوى لمحكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحيه والاختصاص في الماده 165 من الاصول المدنية والماده 271 من الاجراءات الجزائيه وبالتالي كان على محكمة بداية نابلس عدم اصدار الحكم واحالة الدعوى لمحكمة الجنايات كما ان الحكم صدر بصوره مخالفه للتطبيق القانوني السليم المنصوص بالمواد 7 ، 10 /1 ، 13 ع 60.

3- الحكم الطعين جاء خالياً من الأسباب الموجبه لاصداره واعتراها الغموض والتناقض وبذلك خالف احكام الماده 276 من قانون الاجراءات الجزائيه أي ان المحكمة اصدرت الحكم بغير احاطة بظروفها وادلتها مما يصم الحكم بعيب القصور في التسبيب.

وبالنتيجة طالبت النيابه العامه بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامه قد احالت المطعون ضدهم وآخرين لمحكمة بداية نابلس بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 328 ، 76 ع 60 حيث قام المطعون ضدهم والآخرين بضرب المجني عليه ظ.ع بالسكاكين مما ادى لوفاته ، وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 9/1/2018 اصدرت حكمها القاضي بعدم ملاحقة المطعون ضدهم حيث سبق وتم محاكمتهم عن ذات الفعل وصدر ضدهم حكماً وبالتالي وقف ملاحقتهم ( المطعون ضدهم ) المتهمين م.ح ، ج.ش عن الجرم المسند لهم لسبق محاكمتهم.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 62/2018 وبتاريخ 25/6/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

 

 

أما عن أسباب الطعن

اما عن السبب الاول من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم انه جاء مخالفاً لاحكام الماده 19 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 سيما وان باب المرافعه لم يكن قد اقفل وكان عليها عدم اصدار الحكم واحالة الدعوى الى محكمة الجنايات صاحبة الاختصاص.

 ولما كانت الماده 19 من القرار بقانون المذكوره تفيد " تحال الى محكمة الجنايات جميع الدعاوي التي اصبحت من اختصاصها ما لم يكن باب المرافعه قد اقفل عليها".

وباستقراء محضر جلسة يوم 12/12/2017 نجد ان محضر الجلسة جاء فيه للتدقيق واعطاء القرار وترفع الجلسة الى يوم 9/1/2018.

ولما كان القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 جاء في الماده 23 منه " على الجهات المخصته كافة تنفيذ احكام هذا القرار بقانون ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريده ولقد نشر هذا القرار بقانون بالجريده الرسميه العدد 139 بتاريخ 8/1/2018 تكون بذلك المحاكمه قد اقفلت فيها باب المرافعه واصبحت من اختصاص محكمة بداية نابلس لاصدار الحكم فيها وهذا ما نجده في الحكم فجاء تطبيقاً سليماً من هذه الناحيه للقانون مما يستوجب رد السبب.

اما السبب الثاني والذي ينعى على الحكم انه جاء خالياً من الأسباب الموجبه له ويعتريه التناقض والغموض.

وباستقراء الحكم المطعون فيه لا نجد فيه اية تناقض  ، حيث ان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الامرين قصدته المحكمة.

ولما كان أساس القرار مبني على قاعدة قانونية وهو احكام الماده 12 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي تفيد " فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 9 و الجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو العفو.

          وحيث ان المحكمة قد بنت حكمها على ان المطعون ضدهم (المتهمين) قد تم محاكمتهم عن الفعل ( الجريمه ) المسنده اليهم امام جهة أجنبية وصدر بحقهم حكم وتم تنفيذه.

          أي لا يجوز ان يحاكم المتهم عن ذات الفعل والجريمه مرتين وهذا ما بنت عليه المحكمة حكمها ونجد انه له أساس من البينات القانونية في الملف وقد استخلصت المحكمة ذلك من الادله والبينات المقدمه لديها ، مما يجعل من إستخلاصها سليماً ومتفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون.

مما يستوجب رد هذا النعي والطعن أيضا.

لــذلـــك

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

     قراراً صدر تدقيقاً في 7/2/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة