السنة
2018
الرقم
465
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه .

 

الطــاعــــــــــــــن: ب.ش - نابلس

                        وكيله المحامي: محمد خضر صلاحات - نابلس

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/10/2018 للطعن بالقرار الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 14/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 254/2018 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

يستند الطعن الى ما يلي :

1- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 حيث لم يبلغ المستأنف (الطاعن) كما جاء بالقرار الطعين.

تقدمت الينابه العامه بلائحه جوابية طالبة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداوله نجد ان النيابه العامه كانت قد اسندت للطاعن (المتهم) تهمة إصدار شيك بدون رصيد واحالته الى محكمة صلح نابلس سجلت تحت رقم 4439/2015 وصدر القرار بالحبس مدة ثلاثة اشهر.

لم يرتض الطاعن بالحكم فتقدم بالطعن امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه وصدر قرار بتاريخ 9/1/2018 بإسقاط الاستئناف.

لم يرتض الطاعن بالقرار فتقدم بإستئناف آخر حيث تم اسقاط الاستئناف ولذلك لتقديمه للمحكمة للمره الثانيه بتاريخ 14/10/2018 ولم يقبل الطاعن بهذا القرار فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الوارده فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون وبالرجوع الى اوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره وأن  ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باسقاط الاستئناف كان وفق أحكام القانون.

وعليه يغدو الطعن قائماً على غير أساس حيث ان الاستئناف في المره الثانيه يأتي على الحكم الصادر من محكمة الصلح وأصبح الحكم قطعي وغير قابل للطعن بأي شكل من أشكال الطعن.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة ورد الطلب رقم 151/2018 حيث أصبح غير ذي جدوى.

حكماً صدر تدقيقاً في 2/1/2019