السنة
2018
الرقم
465
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الحبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش  

الاستئناف الاول رقم 465/2018 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله

المسـتأنـف عليه

:

أنور محمد حسن الديرية / بيت لحم

 

وكيلته المحامية

:

باسمة عيسى / بيت لحم





 

الاستئناف الثاني رقم 501/2018 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

أنور محمد حسن الديرية / بيت لحم

وكيله المحامية  

:

باسمة عيسى / بيت لحم

المسـتأنـف عليها 

:

شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 21/5/2018 بالدعوى المدنية رقم 159/2016 والقاضي بالزام المدعى عليها ( المستأنفة بالاستئناف 465/2018 ) بدفع مبلغ (137487) شيكل للمدعي ( المستأنف ضده بالاستئناف 465/2018 ) وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما عدا ذلك دون الحكم بالفائدة القانونية ودون ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة .

يستند الاستئناف رقم 465/2018 للأسباب التالية :-

  1. القرار المستانف مخالف للصوأصول والقانون .
  2. اخطأت محكمة بداية بيت لحم في عدم رد الدعوى عن المستأنفة بالرغم مما هو ثابت من خلال البينة المقدمة في هذه الدعوى بأن المؤمن قام ببيع المركبة دون ان يقوم باعلام المستأنفة بهذا الخصوص .
  3. اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى عن المستأنفة بالرغم مما هو ثابت من خلال البينة بأن المستأنفة لم يتم اشعارها بوقوع البيع الا بعد وقوع الحادث .
  4. اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى عن المستأنفة بالرغم مما هو ثابت بأن المستأنف ضده لم يثبت مطلقاً بأن المالك المسجل للمركبة لدى دائرة الترخيص قد منح السائق وقت وقوع الحادث الاذن بقيادتها .
  5. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ضده ببدل الدخل المستقبلي .
  6. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ضده ببدل فقدان الدخل المستقبلي بمبلغ 91352 شيكل وكان يتوجب رد مطالبته ببدل فقدان الدخل المستقبلي حيث ان العجز الناتج هو عجز جمالي .
  7. اخطأت المحكمة في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي سنداً لأجر شهري 5000 شيكل .
  8. اخطأت المحكمة في اعتماد معدل الاجور بتاريخ وقوع الحادث عام 2015 والتي تحدد بأن معدل ايام العمل الشهرية 22.6 يوم وان معدل الاجر اليومي كان 95.3 شيكل .
  9. اخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 30000 شيكل بدل تعطل عن العمل لمدة ستة اشهر حيث ان المستأنف ضده لم يثبت مطلقاً فترة تعطله عن العمل .
  10. على الفرض الساقط بان المستانف ضده تعطل عن العمل 6 اشهر فان الاجر واجب الاحتساب هو 6522 شيكل وليس المبلغ المحكوم فيه .
  11. اخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 10535 شيكل بدل مصاريف طبية .
  12. اخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن اجراء عملية جراحية .
  13. اخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف ضده مبلغ 120 دينار بدل الم ومعاناة عن مكوث في المستشفى .
  14. اخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف مبلغ 200 دينار بدل اتعاب محاماة .

 

           

يستند الاستئناف رقم 501/2018 للأسباب التالية :-

  1. اخطأت المحكمة في قرارها حيث انها لم تحكم ببدل الم ومعاناة عن حادث الطرق والبالغ 3000 شيكل .
  2. اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وقدم وكيل المستانف ضدها بالاستئناف 501/2018 لائحة جوابية طلب في ختامها رد الاستئناف رقم 501/2018 شكلاً وموضوعاً والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 5/9/2018 تقرر ضم الاستئناف رقم 501/2018 الى الاستئناف رقم 465/2018 ، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانفة بالاستئناف رقم 465/2018 لائحة استئنافه واللائحة الجوابية بالاستئناف 501/2018 وكرر وكيل المستانف بالاستئناف 501/2018 لائحة استئنافه وانكر لائحة الاستئناف 465/2018 ، وفي جلسة 17/10/2018 قدم وكيل المستانفة بالاستئناف رقم 465/2018 مرافعة خطية تقع على 12 صفحة طلب في ختامها قبول استئنافه موضوعاً وترافع وكيل المستانف ضده شفاهة والتمس رد  الاستئناف 465/2018 واعتبار لائحة استئنافه 501/2018 ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي ( المستأنف ضده بالاستئناف 465/2018 ) اقام الدعوى المدنية رقم 159/2016 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها ( المستأنفة بالاستئناف 465/2018) موضوعها المطالبة بمبلغ (406160) شيكل تعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق مستنداً في ذلك حسبما ورد في لائحة الدعوى الى انه بتاريخ 20/6/2015 اثناء قيادة المدعو محمد فرحان محمود الديرية للمركبة رقم (9545394) في بلدة سعير قضاء الخليل فقد السائق السيطرة عليها مما ادى الى انقلابها وادى هذا الحادث الى اصابة المدعي حيث كان يركب بالمركبة التي وقع بها الحادث وان هذه المركبة كانت مؤمنة لدى المدعى عليها بتاريخ الحادث ونتيجة لاصابة المدعي فانه يستحق التعويضات الوارد تفاصيلها في لائحة الدعوى .

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية دفعت من خلالها بأن الشخص المؤمن لديها المدعو محمود هاني محمود الديرية والمالك للمركبة التي وقع بها الحادث قام ببيع المركبة المتسببة بالحادث للسائق محمد فرحان الديرية دون اعلامها بذلك وطلبت تبعاً لذلك رد الدعوى .

وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 137487 شيكل للمدعي ( موضوع القرار المستأنف ) .

وعن اسباب الاستنئاف رقم 465/2018 :-

بالنسبة للسبب الاول نجد ان هذا السبب لا يقوم على اساس قانوني ما دام ان المستأنفة لم تبين ما هي اوجه مخالفة القرار للقانون والاصول لذلك فاننا نقرر رده للجهالة التي تعتريه .

اما بالنسبة للاسباب الثاني والثالث والرابع فاننا نجد ان المادة 142 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 تنص ( اذا قام المؤمن له او المالك ببيع المركبة فيجب عليه تسليم اصل الوثيقة وابلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع ) وتنص المادة 143 من ذات القانون :

  1. اذا ثبت ان المؤمن له او المالك الجديد قد خالف احكام المادة 142 من هذا القانون واصيب اي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة فيعفى المؤمن من المسؤولية عن تعويضه .
  2. في كل الاحوال يبقى حق المصاب من الغير قائماً نحو المؤمن بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة 142 من ذات القانون .

وحيث ان المستفاد من النصوص المشار اليها ان جزاء مخالفة المادة 142 يتحمله حصرياً المؤمن له او المالك الجديد ولا يتحمله اي شخص آخر وحيث ان المدعي ( المصاب ) كان احد ركاب المركبة التي وقع بها الحادث وهو من الغير وحيث ان التأمين عقد بمقتضاه يضمن المؤمن للمؤمن له الاضرار الناشئة عن رجوع الغير بدعاوي المسؤولية ويأخذ المؤمن ( شركة التأمين ) على عاتقه التعويض وبالتالي فان شركة التأمين ( المدعى عليها ) تكون والحالة هذه مسؤولة عن تعويض المدعي نتيجة اصابته بالحادث موضوع الدعوى لذلك فاننا نقرر رد الاسباب الثاني والثالث والرابع من اسباب الاستئناف .

اما بالنسبة للاسباب الخامس والسادس والسابع ، فاننا نجد انه قد ثبت من تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز د/4 بأن نسبة العجز التي منحت للمدعي وقدرها 10% هي نسبة غير وظيفية كونها منحت له بسبب الندب الجراحية وبما ان العجز المستحق التعويض هو العجز الذي ينقص من قدرات المصاب الجسدية على اداء الاعمال التي كان يقوم بها بحكم عمله وهو النقص في المقدرة المهنية والبدنية والوظيفية ، وما دام لم يثبت من البينة المقدمة ان هذه الندب قد اثرت على عمل المدعي او على حياته العملية وبالتالي فقد اخطأ قاضي الموضوع بالحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة عجز 10% وعليه فان اسباب الاستئناف الخامس والسادس والسابع ترد على الحكم المستأنف ويتعين قبولها .

اما بالنسبة لأسباب الاستئناف الثامن والتاسع والعاشر فاننا نجد ان المدعي قدم بينة على ان راتبه الشهري 5000 شيكل وقد اعتمدت محكمة البداية هذا المبلغ لحساب التعويضات المستحقه للمدعي ولم توجه ذهنها ما اذا كان هذا الدخل الذي اعتمدته يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لاخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وذلك سنداً للمادة ( 155) من قانون التأمين وحيث انه وفقاً لنشرة الاحصاء المركزي عشية اصدار الحكم في شهر 5 عام 2018 كان معدل الايام الشهرية 22.7 يوم ومعدل الاجرة اليومية 106.4 شيكل فيكون معدل الاجر الشهري 2415 شيكل ، وبالتالي فان مثلي هذا الاجر يساوي 4830 شيكل وعليه فان ما يستحقه المدعي عن بدل تعطله عن العمل لمدة ستة اشهر وفقاً لتقرير اللجنة الطبية العليا المبرز د/4 يكون 4830 شيكل × 6 اشهر = 28980 شيكل وبالتالي فان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف .

بالنسبة للسبب الحادي عشر فاننا نجد انه ثبت من كشف الحساب التفصيلي الصادر عن جميعة بيت لحم العربية للتأهيل المبرز د/3 بأن المدعي تكبد مبلغ 10535 شيكل للجمعية بدل مصاريف طبية وعلاجية نتيجة للحادث موضوع الدعوى وحيث ان هذا الكشف قدمته المدعى عليها كبينة لها وبالتالي فهو ملزم لها ولا يرد قولها بأن الفواتير والسندات ابرزت دون حضور منظمها ما دام ان محكمة البداية اعتمدت المبرز د/3 فقط وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الثاني عشر فاننا نجد ان الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار اردني بدل اجراء عملية جراحية يتفق وواقع البينة المقدمة الثابتة من خلال التقرير الطبي الصادر عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل المبرز م/7 والذي جاء فيه ( ادخل المريض الى غرفة العمليات وتم جراحة الذراع الايمن وارجاع الكسر ووضع صفيحة بلاتين وبراغي ) وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الثالث عشر فاننا نجد ان الحكم للمدعي بمبلغ 120 دينار بدل مبيت بالمستشفى لمدة ثلاثة ايام يتفق ايضاً وواقع البينة المقدمة من خلال المبرزات م/7 و م/9 و د/3 وهي على التوالي التقرير الطبي الصادر عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وكشف الحساب التفصيلي الصادر عن جمعية بيت لحم وكشف حساب اخر صادر عن الجمعية والتي تبين جميعها تاريخ دخول المدعي المشفى وتاريخ الخروج منه .

بالنسبة للسبب الرابع عشر فاننا نجد ان الحكم ببدل اتعاب محاماة يتفق واحكام البند (ب) من الفقرة 5 من المادة 20 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ان تتناسب هذه الاتعاب والجهد المبذول بالدعوى وان تقدير ذلك يدخل ضمن صلاحية وتقدير محكمة الموضوع وقد ثبت ان المدعي محق في دعواه حتى وان حكم له بشكل جزئي وعليه نقرر رد هذا السبب .

 

وعن اسباب الاستئناف 501/2018 :

بالنسبة للسبب الاول فاننا نجد ان المادة 152 من قانون التأمين تنص : يكون التعويض عن الاضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو التالي :-

  1. خمسون دينارا عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم .
  2. اربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى او اية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق .
  3. خمسماية دينار عن العملية او العمليات الجراحية التي اجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى .
  4. اذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات ( 1،2،3)  من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسماية دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .

وحيث ان المدعي ( المصاب ) قد استحق بدل الفقرة ( 1،2،3) من المادة المذكورة فانه تبعاً لذلك لا يستحق الحكم له ببدل الفقرة (4) من ذات المادة وقد اصاب قاضي الموضوع بعدم الحكم للمدعي عن بدل الم ومعاناة عن الحادث وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الثاني فاننا نجد ان هذه المسالة تعود لمطلق صلاحية محكمة الموضوع للتقرير بخصوصها عملاً بالامر 980 ونحن نقر محكمة البداية على عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وببدل الفائدة القانونية ناهيك عن ان محكمة النقض الموقرة بالطلب رقم 33/2017 هيئة عامة قررت انه لا يجوز سحب احكام الامر 980 بخصوص الفائدة القانونية على الحوادث التي ينطبق عليها قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وعليه نقرر رد هذا السبب .

وحيث ان محكمتنا هي محكمة موضوع ، وعلى ضوء ما تم بيانه فاننا نجد بأن ما يستحق للمدعي من تعويضات المبالغ التالية :-

  1. 10535 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجية .
  2. 28980 شيكل بدل تعطل عن العمل لمدة ستة اشهر .
  3. 120 دينار اردني بدل مبيت بالمستشفى لمدة ثلاثة ايام .
  4. 500 دينار اردني بدل نسبة العجز وقدرها 10% .
  5. 500 دينار اردني بدل العملية الجراحية التي اجريت للمدعي .

فيكون المجموع (39515) شيكل و (1120) دينار اردني .

 

 لذلك

 

فاننا نقرر رد الاستئناف رقم 501/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 465/2018 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها ( المستأنفة بالاستئناف 465/2018 ) بدفع مبلغ 39515 شيكل بالاضافة الى مبلغ 1120 دينار اردني للمدعي ( المستأنف ضده بالاستئناف 465/2018) وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/11/2018 .

 

القاضي

             القاضي

رئيس الهيئة

 

 

القاضي محمود الجبشة