المادة رقم 142 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا قام المؤمن له أو المالك ببيع المركبة فيجب عليه تسليم أصل الوثيقة وإبلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع.