السنة
2015
الرقم
1302
تاريخ الفصل
31 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، كمال جبر

 

الطعن الاول رقم 1302/2015

الطاعـــن : بلال خالد فاروق صلاح - بيت لحم

            وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او احمد العصا

المطعون ضدها : شركة فلسطين للتأمين - رام الله  

           وكيلها المحامي نبيل مشحور - رام الله

الطعن الثاني رقم 1317/2015 

الطـــاعــــــنة : شركة فلسطين للتأمين - رام الله  

           وكيلها المحامي نبيل مشحور - رام الله

المطعون ضده : بلال خالد فاروق صلاح - بيت لحم

            وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او احمد العصا                    

الاجــــــــــــــراءات

هذان طعنان الأول مقدم بتاريخ 03/12/2015 والثاني بتاريخ 07/12/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 09/11/2015 في الاستئنافين 490+497/2015 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا ، وتعديل الحكم المستانف وبالنتيجة الزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ (53056) شيقل بالإضافة لمبلغ (1080) دينارا وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 1203/2015 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه يخالف الأصول والقانون ويفتقر للبحث العلمي والتحليل وغير مسبب تسبيبا قانونيا سليماً .

2- الخطا بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية .

3- الخطا باعتماد متوسط الدخل (2225) شيقلا أساسا لاحتساب التعويض على خلاف ما جاء بشهادة رب العمل بان دخل المدعي الشهري (5000) شيقل .

4- الخطأ بالحكم فقط بمبلغ (395) شيقلا مصاريف ونفقات علاج .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للمدعي وفق ما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1317/2015 بما يلي :-

1- الخطأ بعد رد الدعوى ، استناداً الى ان مؤمن المركبة قام ببيعها دون اعلام الشركة الطاعنة مما يخالف المادتين 142 ، 143 من قانون التأمين الامر الذي يستوجب عدم مسؤولية الطاعنة .

2- تخطئة المحكمة بعدم حسم مبلغ (4000) شيقل من مبلغ التعويض النهائي كان المدعي قد قبضها كدفعات مستعجلة على حساب التعويض النهائي .

3- أخطأت المحكمة باعتبار نسبة العجز وظيفية رغم ان البينة اثبتت انها غير وظيفية .

4- الخطأ باعتماد متوسط الدخل (2225) شيقل أساس لاحتساب التعويض وكان عليها احتساب الحد الأدنى للأجور وفق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 .

5- الخطأ بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (2225) شيقل بدل تعطلة عن العمل لمدة شهر رغم ثبوت عدم تعطله عن العمل .

6- الخطأ بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (500) دينار الم ومعاناة عن نسبة العجز طالما ان نسبة العجز خاصة بالعضو المصاب فقط .

7- الخطأ بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (300) دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث رغم حصوله على تعويض بموجب الفقرتين (1+2) من المادة 152 من قانون التأمين .

8- الخطأ بالحكم للمطعون ضده ببدل فقدان دخل مستقبلي رغم ان نسبة العجز التي لحقت به ليست وظيفية .

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عنها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تنبئ ان المدعي (الطاعن في الطعن الأول - المطعون ضده في الطعن الثاني) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها في الطعن الأول - الطاعنة في الطعن الثاني) الدعوى المدنية رقم 348/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (583000) شيقل للأسباب والوقائع الواردة في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة المحاكمة الجارية فيها أصدرت حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 13/07/2015 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (67931) شيقل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك .

لم يرتض المدعي بالحكم حيث طعن فيه بالاستئناف المدني رقم 490/2015 كما لم ترتض به المدعى عليها حيث طعنت فيه بالاستئناف رقم 497/2015 وذلك لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض للأسباب المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1302/2015

وفيما يتصل بالسبب الأول الذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته الأصول والقانون والافتقار للتحليل والبحث العلمي والتسبيب غير السليم .

وفي ذلك نجد ان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا السبب يفتقر للوضوح والتحديد ، حيث لم يبين الطاعن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون وما ينعاه على الحكم من افتقار للتحليل والبحث العلمي والتسبيب السليم الامر الذي يجعل من هذا السبب غير مقتضيات المادة 228/4 من الأصول المدنية والتجارية مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز الحكم بالفائدة عن مبالغ التعويض عن الاضرار الجسدية عن حوادث الطرق التي تقع في ظل سريان قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 لخلوه من النص القانوني للحكم بها ، فان ما خلصت المحكمة من نتيجة في حكمها لجهة عدم الحكم بها واقع في محله ويتوجب معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة باعتماد متوسط الدخل 2225 شيقل أساسا لاحتساب التعويض مخالفة بذلك اقوال رب العمل الذي شهد بان اجرة المدعي الشهرية (5000) شيقل .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الأوراق ان محكمة الدرجة الأولى قد خلصت من خلال بحث البينات المقدمة بشأن مقدار اجر المدعي الى وجود تناقض بين اقوال الشاهد نبيل فاروق علي صلاح الذي شهد بان المدعي كان يعمل معه في إسرائيل وكان يدفع له اجرة (5000) شيقل بالشهر وبين ما ورد من اقوال بافادة المدعي المعطاة لشركة التأمين التي شهد فيها (انه كان يعمل بشكل متقطع في إسرائيل وان دخله اليومي 120 شيقل ويعمل تهريب ما يقارب (20) يوم في الشهر ، المبرز د/1) تلك الإفادة التي شهد امام المحكمة في طلب الدفعات المستعجلة رقم 283/2013 انه ادلى فيها بطوعه واختياره ، وهو ما قررت معه محكمة الدرجة الأولى اعتماد معدل الاجر بواقع 2500 شيقل ، فيما نجد ان محكمة الدرجة الثانية قررت إزاء هذا التناقض في البينة حول مقدار الاجر الى اعتماد متوسط الاجر وفق معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني مبلغ (2225) شيقل .

اننا وان كنا نجد ان وزن البينة وتقدير الدليل هو من اطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في استنطاقها واستخراج مدلولها الا ان ذلك مشروط بان تكون النتيجة التي تخلص اليها قائمة على أسباب تبررها وتقوى على اسنادها ومستمدة مما له اصل صحيح في الدعوى .

ولما كان الثابت من الأوراق ان الدخل الثابت المتيقن للمدعي هو مبلغ (2400) شيقل باعتبار انه يعمل باجرة يومية 120 شيقل ولمدة عشرين يوما بالشهر وفق ما ورد في افادته المبرز د/1 فقد كان على المحكمة في ضوء تناقض اقوال المدعي هذه مع اقوال الشاهد نبيل فاروق الذي صرح بانه يدفع للمدعي اجر شهر (5000) شيقل ان تعتمد الدخل المتبقي وهو مبلغ 2400 شيقل شهريا لا ان تلجأ الى اعتماد متوسط الدخل وفق نشرة مركز الاحصاء الفلسطيني ، ذلك ان اعتماد متوسط الاجر كأساس لاحتساب التعويض انما يكون في الحالة التي يتعذر فيها على المحكمة الوقوف  على مقدار الدخل من خلال البينات المقدمة في الدعوى ، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالقبول .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم فقط بمبلغ (395) شيقلا بدل مصاريف ونفقات     علاج .

وفي ذلك نجد ان البينة المقدمة بخصوص نفقات ومصاريف العلاج هي المبرز ك/1 ، وحيث ان هذا المبرز قد تضمن مبلغ (300) شيقل رسوم تقرير نهائي ومبلغ (25) شيكل فحوصات مخبرية ومبلغ (70) شيقل كشفية طبيب ومجموعها (395) شيقل فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه بشأن مقدار الحكم بهذه المصاريف واقع في محله وله اصله الصحيح في الأوراق ويجعل من هذا السبب يخالف الواقع مستوجبا الرد .

 

 

 

وعن الطعن الثاني رقم 1317/2015

وفيما يتصل بالسبب الأول الذي نعت فيه الطاعنة على المحكمة بالخطأ في عدم رد الدعوى استناداً الى ان مؤمن المركبة قام ببيعها دون اعلام الشركة المؤمنة - الطاعنة - مما يخالف المادتين 142 ، 143 من قانون التأمين الفلسطيني الامر الذي يستوجب عدم مسؤولية الطاعنة .

وفي ذلك وان كنا نجد ان قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 قد عرف في المادة الأولى منه مالك المركبة وهو (من سُجل اسمه في رخصة المركبة او حائز المركبة بموجب اتفاق شراء من مالكها      الأصلي) .

فيما نصت المادة (17) منه (على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير أن يُبلغ ذلك كتابة إلى سلطة الترخيص خلال (15) يوماً من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية مبيناً اسم المالك الجديد وعنوانه ، وتستمر مسؤولية المالك الأصلي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها) .

اما المادة (18) منه فقد نصت :- 1- على كل شخص أصبح مالكاً لأية مركبة بأية طريقة من طرق نقل الملكية أن يتقدم بطلب إلى سلطة الترخيص المختصة لإتمام إجراءات نقل الملكية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً. 2- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أي قيد يمنع نقل ملكية المركبة فيتم تحصيل رسوم نقل الملكية المقررة وإصدار رخصة باسم المالك الجديد .

وانه يتضح مما سبق ان المادة (17) من قانون المرور سالفة الإشارة قد القت على مالك المركبة عبئ ابلاغ سلطة الترخيص كتابة في حالة بيعها او اجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير وذلك خلال (15) يوما من تاريخ البيع او التصرف ، فيما القت المادة (18) من ذات القانون ذلك العبئ على كل من يصبح مالكا لاية مركبة باية طريقة من طرق نقل الملكية ان يقدم طلبا لسلطة الترخيص لاتمام معاملة نقل الملكية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما ، وبهذا فان المادتين المذكورتين قد نظمتا علاقة كل من البائع والمشتري مع دائرة السير حال القيام ببيع المركبة او باجراء أي تصرف ينقل ملكيتها .

وانه وفي السياق المتصل بعملية نقل الملكية نجد ان قانون التأمين الفلسطيني جاء لينظم العلاقة بين كل من البائع والمشتري مع شركة التأمين حيث نصت المادة (142) منه على (إذا قام المؤمن له أو المالك ببيع المركبة فيجب عليه تسليم أصل الوثيقة وإبلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع) فيما نصت المادة (143) على (1- إذا ثبت أن المؤمن له أو المالك الجديد قد خالف أحكام المادة (142) من هذا القانون وأصيب أي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة فيعفى المؤمن من المسؤولية عن تعويضه 2- في كل الأحوال يبقى حق المصاب من الغير قائما نحو المؤمن بعد إنقضاء المدة المذكورة في المادة (142) من هذا القانون) .

وانه وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى نجد ان الثابت من افادة المدعو سامي محمد سعيد الرجبي المعطاة لمحقق شركة التأمين وهي احدى مفردات المبرز (م ع/1) يقول " انني كنت قد بعت مركبتي والتي كانت مسجلة باسم زوجتي المدعوة سناء محمد عبد المجيد الرجبي وكان ذلك بتاريخ 28/03/2013 وقد تم دفع الدفعة الأولى وقت البيع والدفعة الثانية في الشهر الثاني والدفعة الأخيرة في الشهر الثالث ، وان المدعو نبيل فاروق صلاح هو الذي قام بشراء المركبة وذهبت معه الى المحامي وهو الذي قام بتنظيم عقد البيع وطريقة تسديد المبلغ) اما المشتري المدعو نبيل فقد ذكر في افادته المعطاة لمحقق شركة التأمين المحفوظة ضمن مفردات المبرز م ع/1 قوله (اصرح انني قبل حوالي خمسة شهور اشتريت المركبة موضوع الحادث على ثلاث دفعات وانني لم اقم بعمل تنازل في دائرة السير ولا في شركة التأمين حيث انني اشتريت التأمين مع المركبة) كما نجد ان هذا الشاهد - المشتري - قد شهد امام المحكمة واقر بافادته المعطاة لمحقق الشركة وان التوقيع عليها هو توقيعه .

وانه وبعطف النظر على بوليصة التأمين المبرز ط/1 نجد ان اسم صاحب البوليصة هي سناء محمد           عبد المجيد الرجبي - زوجة البائع - .

ولما كان ما تقدم فانه وعلى ما انبأت عنه المادة (143) من قانون التأمين الفلسطيني فان شركة التأمين تكون معفاة من المسؤولية عن تعويض الضرر الجسماني الذي يصيب المؤمن له او المالك الجديد حال مخالفة المادة (142) من القانون المذكور المتمثلة بعدم تسليم اصل وثيقة التأمين وإبلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع .

ولما ان الثابت من وقائع الدعوى ان السائق المصاب (المدعي) هو من الغير الذي قد يقال بثبوت حقه بالتعويض ، استناداً للفقرة الثانية من المادة (143) التي نصت على (في كل الأحوال يبقى حق المصاب من الغير قائما نحو المؤمن بعد إنقضاء المدة المذكورة في المادة (142) من هذا القانون) ، غير ان هذا القول يصطدم بصريح المادة 149/4 من ذات القانون التي نصت على (لا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات التالية ... (4) من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد      كذلك) .

ولما كان الثابت من افادة السائق المصاب - المدعي - من خلال افادته المعطاة لمحقق شركة التأمين المبرز د/1 بتاريخ 05/08/2013 - أي بعد أسبوع من وقوع الحادث - انه قد صرح بقوله (انا اخذت السيارة بدون علم عمي وحصل الحادث) فانه وفي ضوء هذه الاقوال الواضحة والصريحة للمدعي التي لا ينال منها الاقراران العدليان الموقعان من كل من المدعي والمشتري يغدو السائق المصاب - المدعي - استناداً للمادة 149/4 من قانون التأمين غير مستحق للتعويض وتنتفى معه مسؤولية الطاعنة عن تعويض الضرر الجسماني الذي حل به نتيجة الحادث موضوع الدعوى ، غير اننا وبالرغم من ذلك ذوبعطف النظر على جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 27/10/2014 امام محكمة الدرجة الأولى فقد جاء فيها ما يلي (الوكيلان قالا بلسان واحد : يتمسك كل منا بما ورد في لائحته كنقاط اتفاق واختلاف فيما بيننا واننا نبدي اننا متفقين على صحة وقوع الحادث وان الشركة مسؤولة عن التعويض وان المدعي قبض (4000) شيقل يتوجب حسمها من التعويض النهائي ، وان الخلاف فقط على الدخل ونسبة العجز والتعطيل) .

وعليه ولما كان هذا الاتفاق بشأن انعقاد مسؤولية شركة التأمين هو ملزم للطاعنة ، ولا يقبل منها الطعن في الحكم الصادر بناء على هذا الاتفاق لجهة عدم تحقق مسؤوليتها ، وذلك وفق مؤدى المادة 191/3 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت (لا يقبل الطعن في الاحكام الصادرة بناءً على اتفاق الخصوم) ، فان هذا السبب من أسباب الطعن الثاني يغدو مستوجبأ عدم القبول .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة بعدم حسم مبلغ (4000) شيقل من مبلغ التعويض النهائي كان المدعي قد قبضها كدفعات مستعجلة على حساب التعويض النهائي .

وبعطف النظر على مدونات الحكم المطعون فيه نجد ان كل من محكمتي الدرجة الأولى والثانية لم تحسم من مبالغ التعويض المحكوم به مبلغ (4000) شيقل التي كان المدعي قد اقر بقبضها كدفعات مستعجلة وفق ما يتضح من جلسة المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى المنعقدة بتاريخ 27/10/2014 سالفة الإشارة .

وفي ذلك نجد ان المادة 168 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 المتعلقة بالدفعات المستعجلة قد تضمنت احكاماً وجوبية يخاطب بها المحكمة والخصوم على حد سواء ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها لتعلقها بالنظام العام حيث نصت الفقرة الأولى منها على : يكون القرار الصادر في طلب الدفعات المستعجلة مشمولا بالنفاذ المعجل ، ونصت الفقرة الثانية على : يكون القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية نهائياً غير قابل للطعن ، فيما نصت الفقرة الثالثة على : تكون جميع المبالغ المدفوعة للمستدعي جزءا من إجمالي التعويض المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية .

وعليه وعلى ما انبأت عنه احكام الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فقد كان على محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع حسم مبلغ الدفعات المستعجلة التي اقر المدعي بقبضه وفق ما هو ثابت من نقاط الاتفاق بجلسة 27/10/2014 امام محكمة الدرجة الأولى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام ، الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجبأ القبول .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة في اعتبار نسبة العجز وظيفية .

وفي ذلك نجد ان تقرير اللجنة الطبية الصادر بتاريخ 23/12/2014 يشير الى ان الحادث موضوع الدعوى أدى الى إصابة المدعي بالبطن (تمزق في الطحال) ورضوض في الصدر مع نزيف وجرح قطعي في الساعد الايسر وانه تم علاجه جراحيا باستئصال الطحال وبالنتيجة فقد اعطي مدة إجازة مرضية (شهر) من تاريخ الإصابة ونسبة عجز مقدارها 10% نسبة عجز دائمة .

ولما كان قد تخلف لدى المصاب نسبة العجز انفة الذكر فانه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة استنادا لحكم الهيئة العامة الذي لم يعد بموجبه محلا للتفرقة بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي ، حيث ان التعويض يستحق للمصاب عن نسبة العجز التي تفقد العضو المصاب او تحد من قدرته على القيام بوظيفيته التي خلق لها ، وهو ما تأيد باقوال الشاهد رئيس اللجنة الطبية د. محمد رزق الذي شهد امام محكمة الدرجة الأولى على الصفحة (9) من الضبط (ان استئصال الطحال يوجب على المريض تناول دواء باستمرار ليعوض عمل الطحال باعتبار الطحال مخزنا للدم وهذا عجز وظيفي للعضو الذي تم استئصاله ... والدواء لا يغني عن الطحال) الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجباً الرد .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة باعتماد متوسط الدخل 2225 شيقل كأساس لاحتساب التعويض ، وكان عليها احتساب الحد الأدنى للأجور وفق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 .

وفي ذلك نجد انه بخصوص تخطئة المحكمة باعتماد متوسط الدخل 2225 شيقل فان هذه الجزئية قد تم معالجتها من خلال السبب الثالث من أسباب الاستئناف الأول الذي نحيل اليه تلافيا للتكرار الذي تقرر معه رد هذه الجزئية من الطعن .

اما لجهة النعي انه كان على المحكمة اعتماد الحد الادني للأجور وفق قرار مجلس الوزراء . فان ما ورد في هذه الجزئية من نعي ينبئ بعدم الفهم السليم لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 الخاص بتحديد الحد الأدنى لاجور العمال الصادر استنادا لاحكام قانون العمل الذي هو قانون خاص بالعمال وأصحاب العمل ، كما ينبئ بعدم الفهم السليم لاحكام المادة 155 من قانون التأمين التي نصت (عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) الامر الذي يجعل هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (2225) شيقل بدل تعطله عن العمل لمدة شهر رغم ثبوت عدم تعطله عن العمل .

وفي ذلك نجد ان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يعدو عن كونه جدلا في الموضوع الذي هو من تخوم اختصاص محكمة الموضوع التي تنفرد في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من قضاء النقض طالما كان لذلك اصل في الأوراق ويتفق والوزن السليم للبينات .

ولما كان تقرير اللجنة الطبية المحلية يشير الى وجود مدة تعطيل عن العمل لدى المصاب مدة شهر من تاريخ الحادث فان ما خلص اليه الحكم الطعين من هذا الجانب له اصله الثابت في الأوراق ويجعل هذا الذي تنعاه الطاعنة يخالف الواقع ويستوجب الرد .

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل الم ومعاناة مبلغ خمسمائة دينار عن نسبة العجز طالما ان نسبة العجز خاصة بالعضو المصاب .

ولما كان الثابت وفق تقرير اللجنة الطبية المحلية انه قد تخلف لدى المصاب نسبة عجز 10%  فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه لجهة الحكم للمطعون ضده بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز يتفق واحكام المادة 152/1 من قانون التأمين ويجعل من هذا السبب مستوجبا الرد .

وعن السبب السابع وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (300) دينار بدل الم ومعاناة رغم حصوله على تعويض بموجب الفقرتين (1+2) من المادة 152 من قانون التأمين .

وفي ذلك نجد ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لجهة الحكم للمصاب ببدل الم ومعاناة سندا للفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التامين مشروط بعدم استحقاق المصاب لاي من التعويض المعنوي عن الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة المذكورة .

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه قضائه للمطعون ضده ببدل تعويض عن الاضرار المعنوية بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 المذكورة فان ما جاء في هذا السبب مستوجبا القبول .

وعن السبب الثامن وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل فقدان دخل مستقبلي رغم ان نسبة العجز التي لحقت به ليست وظيفية .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب من نعي جرى معالجته من خلال السبب الثالث من أسباب الطعن والذي نحيل اليه تحاشيا للتكرار الذي تقرر معه رد هذا السبب .

                                                  لـــــــهذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعنين موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وتعديله بحيث يصبح ما يستحقه المدعي من تعويض عن الاضرار الجسمانية الناتجة عن الحادث موضوع الدعوى كما يلي :-

1- بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 10% × 500 دينار عن كل 1% = 500 دينار

2- بدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى 7 ليالي × 40 دينار = 280 دينار

3- بدل مصاريف وعلاجات 395 شيقل

4- بدل تعطيل مدة شهر 2400 شيقل

5- بدل فقدان دخل من تاريخ انتهاء مدة التعطيل عن العمل وحتى تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى (باعتباره الحكم المُنشئ للتعويض) أي من تاريخ 28/08/2013 وحتى 09/11/2015 أي (26) شهر غير مرسملة = 2400 × 10% × 26 = 6240 شيقل

6- بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم في 09/11/2015 وحتى تاريخ بلوغه سن الستين حيث ان المدعي من مواليد 14/11/91 = 36 سنة وتعادل 432 شهر وبعد الرسملة 200،1796 × 2400 شيقل × 10% نسبة العجز = 48043 شيقل

وبهذا يصبح مجموع التعويض المحكوم به هو 57078 شيكل يحسم منها مبلغ (4000) شيقل قيمة الدفعات المستعجلة = 53078 شيقل بالإضافة الى مبلغ 780 دينار اردني وذلك في حدود ما وقع عليه طعن المدعي من أسباب والزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/08/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.ف

 

 

 

                                          قرار المخالفة المعطى

                                          من القاضي كمال جبر

 

اخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت اليه بخصوص معالجتها للسبب السابع من أسباب الطعن المتعلق بعدم استحقاق المصاب مبلغ (300) دينار اردني بدل الم ومعاناة بسبب حصوله على تعويض بموجب الفقرتين (1+2) من المادة 152 من قانون التأمين .

ذلك ان المادة 152 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 تنص على انه يكون التعويض عن الاضرار المعنوية الناتجة عن حادث الطرق على النحو التالي :-

1- خمسون ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم .

2- أربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق .

3- خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المستشفى .

4- إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (1،2،3) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا .

القاضي المخالف

كمال جبر    

وحيث ان إشارة المشرع الى الفقرات (1 ، 2 ، 3) وبالصيغة التي جاءت عليها فان مفهومها يكون الاجماع وليس التخيير بمعنى ان الفواصل هي حرف (و) أي الإضافة وليست (أو) بمعنى التخيير ما يعني ان عدم استحقاق المصاب لبدل الألم والمعاناة عن الحادث مشروطا بعدم استحقاقه عن الفقرات 1 و 2 و 3 مجتمعات وحال تخلف استحقاقه عن أي منها يستحق البدل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة طالما ان مقصد المشرع كان جمع الفقرات الثلاث وليس التخيير بينها .

ولما كان التعويض المقرر في الفقرة الرابعة المشار اليها يضاف الى التعويض المستحق وفق أي فقرة من الفقرات السابقة عليها وبالتالي فانني أرى ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يكون والحالة هذه متفقا واحكام القانون وارى رد هذا السبب من أسباب الطعن .

 

 

تحريرا في 31/08/2020

 

 

                                                                                       القاضي المخالف

                                                                                          كمال جبر

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة