المادة رقم 1 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة النقل والمواصلات.
الوزير: وزير النقل والمواصلات.
السلطة المختصة: الوزير أو من يخوله بعض صلاحياته.
سلطة الترخيص: من يكلفه الوزير مديراً عاماً لدوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات أو من يفوضه المدير العام بعض صلاحياته.
سلطة الشاخصات المحلية: من يعينه مراقب المرور لتحديد مواقع الشاخصات لمنطقة معينة.
نادي السيارات الفلسطينية: مؤسسة فوضت من قبل الوزير بإصدار الرخص الدولية للمركبات وقائديها.
مثمن المركبات: كل من يحمل شهادة مثمن مركبات صادرة عن سلطة الترخيص.
الفاحص: من عينته سلطة الترخيص فاحصاً بمقتضى القانون والأنظمة الصادرة بموجبه كلها أو بعضها.
الشرطي: كل شرطي مرور أو من تحدده القوانين والأنظمة بهذه الصفة.
مراقب المرور: من يعينه الوزير مراقباً على المرور في جميع الأراضي الفلسطينية.
المالك: من سجل اسمه في رخصة المركبة أو حاز المركبة بموجب اتفاق شراء من مالكها الأصلي.
الراكب: الشخص الراغب في السفر والذي يدفع أجرة السفر أو المستعد لدفعها.
المعاق: كل شخص صادقت عليه اللجنة الطبية المختصة المعينة بقرار من وزير الصحة بأنه يتوافر فيه أحد الأمرين التاليين:
1- أنه معاق ويحتاج لمركبة كوسيلة حركة بسبب عجز في كلتا رجليه.
2- أن درجة إعاقته تزيد على 60% وأن سيره في الطريق بدون مركبة من شأنه أن يضعف حالته الصحية.
عابر الطريق: من يستعمل الطريق للسفر أو المشي أو الوقوف.
الحيوان: الدواب والحيوانات الأليفة باستثناء الكلاب والقطط والطيور.
إعطاء حق الأولوية: عدم مواصلة قائد المركبة السير أو عدم البدء فيه إذا كان استمرار سيره سيعرض قادة المركبات الآخرين للتحول عن خط سيرهم أو تغيير سرعتهم.
الليل: فترة الوقت التي تبدأ بعد ربع ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل ربع ساعة من شروقها.
وقت الإنارة: الليل وكل وقت آخر تكون فيه الرؤية غير واضحة بسبب حالة الطقس أو لأي سبب آخر.
تخفيف النور: إطفاء النور الكبير في المصابيح الأمامية وإنارة النور الصغير.
الشاخصة: أية خطوط أو إشارة ضوئية أو رموز أو كلمات أو عبارات ذات دلالات معروفة ترسم أو تكتب على الطريق أو تثبت على جوانبها أو فوقها وضعت بمعرفة السلطة المختصة لتنظيم حركة السير وإرشاد مستعملي الطريق.
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر ويشمل على سبيل المثال الطرقات والشوارع والساحات والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها.
الطريق السريع: كل طريق خارج المدن ذو اتجاهين أو أكثر تفصل بينهما منطقة فاصلة وخصص لحركة المركبات الآلية فقط وكل منهما ذو مسلكين على الأقل بكل اتجاه ولا يمكن الوصول إليه من أفنية مجاورة وهو خال من ملتقيات السكة الحديد أو لمفترقات باستثناء اندماجات الطرق ووضعت في مدخله شاخصة تدل على أنه طريق سريع.
طريق ذات اتجاه واحد: كل طريق مسموح فيها بحركة السير في اتجاه واحد.
طريق المركبات: قسم من الطريق معد لسير المركبات فقط.
طريق بلدية: كل طريق يقع ضمن اختصاصات سلطة محلية أو سلطات محلية تتاخم إحداهما الأخرى ووضعت في مدخل ذلك المكان شاخصة معناها مدخل إلى طريق داخل مدينة أو قرية وذلك حتى المكان الذي وضعت فيه شاخصة معناها نهاية حدود طريق البلدية.
السبيل: طريق أو قسم من طريق بخلاف طريق المركبات خصص لعابري السبيل.
المسلك: أي جزء من الأجزاء الطولية للطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات.
ممر المشاة: المكان المخصص لعبور المشاة ومخطط لهذا الغرض في طريق المركبات.
حافة الطريق: المساحة المجاورة لحافة طريق المركبات الخالية من الرصيف وذلك لغاية عرض مقداره ثلاثة أمتار أو حافة قناة الصرف إذا كانت حافة القناة قريبة إلى حافة الطريق بأقل من ثلاثة أمتار.
الرصيف: قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات ويقع بجانب طريق المركبات وخصص للمارة سواء كان في مستوى طريق المركبات أو أعلى.
المساحة الفاصلة: كل مبنى أو جزيرة أو مكان مرسوم على سطح الطريق أو حديقة أو ساحة غير معبدة أو ما أشبه وتقسم الطريق على امتدادها.
خط التوقف: خط على عرض الطريق المعبدة أو على قسم من عرضها يشير الى الحد الذي تقف عنده المركبة بالقرب من الإشارة الضوئية أو من شاخصة وقوف إجباري أو قبل ملتقى سكة حديد أو من مكان يقف عنده شرطي يقوم بتوجيه حركة السير.
الوقوف: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة وليس لغرض نقل الركاب أو إنزالهم أو تحميل شحنة أو تفريغها الفوري.
المفترق: كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
ملتقى سكة الحديد: مكان تتقاطع فيه طريق مع سكة حديد على مستوى واحد وجرى وسمه بالشاخصة المقررة لذلك.
أجرة السفر: الأجرة المحددة بمعرفة السلطة المختصة لنقل الركاب والأمتعة.
خط السفر: خط سير المركبة العمومية في سفرة محددة من قبل مراقب المرور.
السفرة الخصوصية: السفرة التي تكون فيها المركبة العمومية كلها تحت تصرف المسافر.
سفرة الخدمة: السفر في مركبة عمومية بحيث يدفع كل راكب أجرته على انفراد.
الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها.
الدراجة الآلية: مركبة آلية ذات عجلتين سواء أكانت مزودة بعربة جانبية أو بدونها.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية مهما كان نوعها.
المركبة الكهربائية: مركبة آلية تسير بمحرك كهربائي ومعدة حسب تصميمها لنقل ثمانية ركاب عدا قائدها.
المركبة الخصوصية:المركبة المعدة للإستعمال الشخصي.
المركبة العمومية: المركبة المستعملة أو المعدة للإستعمال في نقل ركاب لقاء أجر.
مركبة التأجير: وهي المركبة المسجلة بسلطة الترخيص تحت إسم شركة تأجير للسيارات وتستعمل لأغراض التأجير فقط وحسب النظام الخاص بذلك.
المركبة التجارية: المركبة المعدة للإستعمال في نقل البضائع لقاء أجرة أو لنقلها فيما يتعلق بأعمال صاحب المركبة أو تجارته.
مركبة أمن: وتشمل مركبة الإسعاف المعدة لنقل المرضى أو مركبة تابعة لقوات الشرطة أو الأمن العام أو مركبة إطفاء الحريق وكل مركبة أخرى صادقت سلطة الترخيص على أنها مركبة أمن وينبعث منها نور خاص متقطع أحمر أو أزرق وتطلق إشارة إنذار بواسطة صافرة أو جرس.
مركبة تخليص: مركبة آلية معدة حسب تصميمها لتنفيذ أعمال تخليص وجر المركبات التي لم تعد صالحة للعمل بشكل مسيطر عليه.
مركبة العمل: مركبة آلية غير معدة لنقل بضائع أو أشخاص وثبت عليها أجهزة عمل ثابتة.
المركبة المجددة: المركبة التي لحقها ضرر إجمالي يتراوح ما بين 55-75% من قيمتها وقرر مثمن المركبات أنها قابلة للتصليح.
المركبة القديمة: كل مركبة عدا الجرار الزراعي والمجرور التي بلغت في يوم تجديد رخصتها عشرين سنة.
المركبة الهالكة: كل مركبة قرر مثمن المركبات بشأنها أنها لم تعد صالحة للإستعمال وأن ضررها الإجمالي يزيد على 75% من قيمتها وأنها غير قابلة للتصليح.
الحافلة: المركبة الآلية المعدة لنقل ثمانية أشخاص أو أكثر عدا قائدها وذكر في رخصتها أنها حافلة.
حافلة عمومية: مركبة عمومية من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر.
حافلة خصوصية: كل حافلة ليست عمومية وتستعمل في نقل الأشخاص بدون أجر.
الحافلة السياحية: كل حافلة ليست عمومية وتستعمل في نقل الأفواج السياحية أو الرحلات مقابل مبلغ مقطوع.
الماكنة المتنقلة: مركبة آلية معدة حسب تصميمها لتنفيذ أعمال وغير مخصصة للجر.
الجرار: مركبة آلية معدة حسب تصميمها للجر وتنفيذ أية أعمال أخرى.
الساندة: مركبة آلية معدة حسب تصميمها لإسناد وجر مستندة.
المستندة: مقطورة مبنية بشكل يستند فيه قسمها الأمامي على الساندة.
المقطورة: مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلية.
المدرسة: مدرسة لتعليم قيادة المركبات.
المدير المهني: كل مدرب قيادة حصل على ترخيص بإدارة مدرسة من قبل سلطة الترخيص.
مدرب القيادة: الحاصل على رخصة تعليم قيادة المركبات من قبل سلطة الترخيص.
رخصة القيادة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات.
رخصة القيادة الدولية: رخصة قيادة تصدر عن نادي السيارات الفلسطيني.
رخصة تسيير المركبة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.
سنة الصنع: السنة التي سجلتها سلطة الترخيص في رخصة المركبة بأنها سنة الصنع.
الطول الإجمالي: البعد ما بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها مقاساً ذلك بخط مستقيم وبصورة عمودية.
العرض الإجمالي: عرض المركبة مقاساً بين المستويين العموديين المتوازيين المارين بين أقصى نقطتين من جانب المركبة.
الارتفاع الإجمالي: الارتفاع العمودي الذي تصل إليه المركبة ابتداءً من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة من جسمها وهي غير محملة.
الوزن الإجمالي: وزن المركبة مضافاً إليه وزن حمولتها.
الوزن الفارغ: وزن المركبة فارغة مضافاً إليها وزن جميع ملحقات المركبة من الوقود والماء والزيت.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.