المادة رقم 143 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

مخالفة أحكام المادة (142)
1- إذا ثبت أن المؤمن له أو المالك الجديد قد خالف أحكام المادة (142) من هذا القانون وأصيب أي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة فيعفى المؤمن من المسؤولية عن تعويضه.
2- في كل الأحوال يبقى حق المصاب من الغير قائما نحو المؤمن بعد إنقضاء المدة المذكورة في المادة (142) من هذا القانون.